لا يغتسل من جنابته( )( ) .
وأمّا المسلمة فإنّها تُجبر على الغسل من الجنابة .
وتُجبر المسلمة والكتابيّة على التنظيف والاستحداد وقَلْم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك ، فإنّ النفس تعاف طول الأظفار وترك الاستحداد ، وهو أخذ شعر العانة .
وإذا طال ما جرت العادة بأخذه إلاّ أنّه لم يتفاحش ، فهل يُجبرها على أخذه ؟ للشافعي( ) قولان :
أحدهما : تُجبر ; لأنّ ذلك ينقص الاستمتاع .
والثاني : لا تُجبر ; لأنّه لم يتفاحش ، فلا يؤثّر في الاستمتاع( ) .
مسألة ٤١٧ : للزوج منع زوجته المسلمة من الخروج إلى المساجد والمشاهد وبيوت الجيران وأهلها والأعياد وشبهها ; لأنّه استحقّ عليها تمكينه من نفسها في بيته ، وبخروجها يفوت ذلك عليه .
هذا إذا كانت شابّةً ، وإن كانت عجوزاً لا جمال لها ، ولا تتوق النفس إليها ، قال الشافعي : يستحبّ للزوج أن لا يمنعها من المساجد ;
لقوله(صلى الله عليه وآله) : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»( ) وتفارق الشابّة ، خوفاً من
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

