مسألة ٣٠٩ : يكره ارتضاع مَنْ ولدت من الزنا وابنتها ; لما فيها من خبث اللبن ، ونفيه عن صاحبه .
ولما رواه عبيدالله الحلبي ـ في الموثّق ـ عن الصادق(عليه السلام) ، قال : قلت له : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئراً ؟ فقال : «لا تسترضعها ولا ابنتها»( ) .
وقد روى محمّد بن سنان( ) ـ في الموثّق ـ عن الباقر(عليه السلام)قال : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إلَيَّ من لبن ولد الزنا» وكان لا يرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حلٍّ( ) .
مسألة ٣١٠ : لو احتاج إلى استرضاع مَنْ ولدت من الزنا ، جاز له ذلك بعد إباحتها من فعلها الذي هو الزنا ; لما تقدّم( ) من الحديث .
ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم(عليه السلام) ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللتُ لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : «نعم»( ) .
وفي الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف عن الباقر(عليه السلام)( ) في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت ، يحتاج إلى لبنها ، قال : «مُرْها فلتحلّلها يطيب اللبن»( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

