ولما رواه العامة عن سهل بن سعد الساعدی قال : إن الواهبة لما
لم یقبل النبی الله نکاحها قام رجل فقال : زوّجنیها یارسول الله ، فقال : «زوجتکها بما معک من القرآن (۱) .
ومن طریق الخاصة : روایة عبید قال : سألت الصادق الله : عن التزویج بغیر خُطبةٍ ، فقال : «أولیس عامة ما یتزوج فتیاننا ونحن نتعرّق(٢) الطعام على الخوان ، نقول : یافلان زوّج فلاناً فلانة، فیقول : نعم قد
فعلت ؟ (۳).
وقال داؤد : الخُطبة فی النکاح واجبة (٤) ؛ لقول النبی له : «کل أمرٍ
ذی بال لم یُبدأ فیه بحمد الله فهو أبتر»(ه) . ولا دلالة على البطلان فیه ؛ لأنه لالالالها أخبر أنّه یقع ناقصاً لترک السُّنّة . خطب وقال : «الحمد لله نحمده
إذا ثبت هذا ، فقد روی أن النبی
ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، مَنْ
٤١٤:٢ ٩٢٨/٤١٥
(١) المسند ـ للحمیدی صحیح البخاری ٦: ٢٣٦
، مسند أحمد ٦: ٢٣٤٣/٤٦٠ ، و ۷ : ۲۲ ، سنن أبی داود :۲ : ۲۱۱۱/۲۳٦ :
الجامع الصحیح سنن الترمذی) ۳ : ٤٢١ - ١١١٣/٤٢٢ ، المعجم الکبیر - للطبرانی -
۰۹۱۵/۱۷۷ - ۱۷ :
و ٥٩٩٣/١٩٩ ، سنن الدارقطنی ٣ : ٢٤٧ - ٢١/٢٤٨ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٤ و ١٤٧ ، صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان -
٤٠٩٣/٤٠٣ :
(۲) یقال : عرقتُ العظم واعترقته وتعرّقتُه : إذا أخذتَ عنه اللحم بأسنانک . النهایة - لابن الأثیر - ۳ : ۲۲۰ «عرق» .
(۳) الکافی ٥ : ۱/۳٦٨ ، التهذیب : ١٠٧٨/٢٤٩ ، و ١٦٢٩/٤٠٨ . (٤) الحاوی الکبیر ٩ :١٦٣ ، البیان ۹ : ۲۰۳ ، الأذکار - للنووی - : ٢٩٦ ، بدایة المجتهد ٢ : ٣ ، المغنی ٧ : ٤٣٣ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٩ . ورد نصه فی الحاوی الکبیر ٩ : ١٦٣ ، وبتفاوت یسیر فی : الفردوس - للدیلمی - ٣: ٤٧٢٦/٢٤٦ ، وشعب الإیمان - للبیهقی - ٤ : ٤٣٧٢/٩٠ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

