حکم ما لو زوجها ممّن به عیب من العیوب المثبتة للخیار أو زوجها ممن به عیب
برضاها.
البحث الثامن : فیما یجب على الولى فعله
القسم الأول : فی النکاح
ینبغی للولی المُجبر تزویج البنت الصغیرة من الکفء فیما لو کانت المرأة مجنونةً وجب على الولى تزویجها وجوب تزویج المجنون إذا مسته الحاجة.
عدم وجوب تزویج الولى ابنه الصغیر وابنته الصغیرة.
فی أن الولی غیر المُجبر لیس له ولایة التزویج.
فیما روی حول تزویج الصبیان.
فیما إذا زوّج الأبوان الصغیرین لزم العقد
فیما إذا زوّج الصغیرین غیر الأبوین کان العقد موقوفاً على بلوغهما ورضاهما
بالعقد .
حکم ما إذا بلغ أحدهما - فی الفرض المزبور - ورضی بالعقد ثُمّ مات الآخر قبل
بلوغه
فیما یتعلق بما إذا قبل الأب لابنه الصغیر أو المجنون نکاح امرأة على صداق
وکان للصبی مال حال العقد أو لم یکن
فیما إذا أدّى الأب أو الأجنبی المهر تبرعاً لم یرجع
فیما إذا ضمن الأب المهر صریحاً تعلّق المهر بذمته .
فیما إذا ضمن الأب على قصد الرجوع وغرم على قصد الرجوع رجع .
حکم ما إذا شرط الأب أن لا یکون ضامناً .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

