فی أن الحریة لیست شرطاً فی الکفاءة
فی أن المراد بالتقوى هو الإیمان فی طرف الزوج إن کانت الزوجة مؤمنة والإسلام
إن کانت الزوجة مسلمة.
جواز تزویج المؤمن بغیر المؤمنة.
حرمة تزویج المؤمنة بغیر المؤمن وإن کان مسلماً
حرمة تزویج المؤمنة بالناصبی
حرمة تزویج المؤمنة العارفة بالمستضعف
جواز تزویج المؤمن بالمستضعفة التی لا تُعرف بنصب ولا عداوة لأهل البیت ٣٧٠
عدم اشتراط العدالة فی الکفاءة وإن استحبّت
فیما یتعلّق بتزویج أهل البدع.
أنه لا یـ
ا ینبغی ردّ المؤمن لقلة ماله .
عدم اشتراط الکفاءة فی إسلام الآباء .
عدم اعتبار الحرفة فی الکفاءة.
وسوء
حاله ودمامة خلقته إذا کان ذا ورع
اعتبار العقل فی الکفاءة بمعنى أن للمرأة الفسخ لو تقدّم الجنون العقد والوطء أو
تجدد بعدهما
فیما إذا زوجت الشریفة نفسها بدون مهر المثل لم یکن للأولیاء حق الاعتراض
علیها.
عدم اعتبار الکفاءة فی النساء للرجال.
فی أنه لیست الکفاءة شرطاً لصحة النکاح إلا فی الإیمان.
حکم تزویج الأب ابنته الصغیرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصیّ.
حکم ما لو زوج ابنه الصغیر بمَنْ بها أحد العیوب المثبتة للخیار.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

