٣ - حکم ما لو قالت المرأة لابن العم أو للمعتق أو للوکیل : زوجنی ممّن شئتَ أو
من نفسک .
حکم ما لو حضر شخص وادّعى أن فلاناً وکله فی نکاح امرأة فتزوجها له وضمن عنه المهر ثم أنکر الموکل الوکالة
فیما لو ادعى أن فلاناً الغائب وکله فی تزویج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترث هذه إلا بتصدیق الورثة الوکالة أو قیام البینة. حکم ما إذا وکل رجلاً فی أن یتزوّج له بمائة فتزوجها بأکثر أو بخمسین. حکم ما إذا أمره بجنس فتزوّجها بجنس آخَر . حکم ما إذا حضر رجل عند زوجة غائب وأخبرها أنه طلقها بائناً دون الثلاث وأنه وکله فی استئناف العقد بألف فعقد علیها وضمن الوکیل ذلک ثم قدم
الموکل فأنکر ذلک کله
البحث السابع : فی الکفاءة
تعریف الکفاءة والکُفْء لغةً
اعتبار الکفاءة فی النکاح
بیان ما هو المعتبر فی الکفاءة
فی اکتفاء الشافعی بالإسلام فی الکفاءة
فیما اعتبره الحنفیة والشافعیة فی الکفاءة
فیما قاله بعض العامة من أن العجمی لیس کفؤاً للعربیة والعرب لا تکافئهم
الموالی.
عدم اعتبار النسب فی العجم عند من اعتبره من العامة فی أن المال المعتبر فی کفاءة النکاح هو التمکن من النفقة.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

