حکم ما إذا تزوّج العبد بما عیّنه مولاه أو دونه أو بمهر المثل أو بأکثر.
حکم ما إذا کان إذن السیّد مطلقاً فى المرأة والمهر أو مقیداً فیهما أو مطلقاً ، المرأة ومقیداً فی المهر أو بالعکس
فیما إذا أذن المولى لعبده فی التزویج فتزوّج ثمّ طلّق العبد لم یکن له نکاح امرأة
أُخرى.
فیما إذا نکح العبد نکاحاً فاسداً فهل له نکاح أُخرى ؟. بطلان العقد والإذن فیما إذا أذن المولى لعبده فی النکاح الفاسد
فاسداً
حکم ما إذا أذن المولى فی النکاح مطلقاً فتزوّج حکم ما إذا أذن المولى للعبد فی نکاح حُرّةٍ فنکح أمةً أو بالعکس أو فی نکاح امرأة معیّنة فنکح غیرها..
حکم ما إذا تزوّج العبد أمةً بإذن سیّده ثمّ دفع السید إلیه مالاً وأمره بشرائها. حکم ما إذا تزوّج العبد بغیر إذن سیده ودخل بالزوجة.
للسید إجبار عبده الکبیر العاقل على التزویج بمَنْ شاء المولى من حُرّة أو أمةٍ له
أو لغیره
للمولى إجبار عبده الصغیر على التزویج
فیما إذا طلب العبد من سیّده النکاح فهل یجب على السیّد إنکاحه ؟.
فی أن للسید قبول النکاح للعبد البالغ وله إکراه العبد على القبول. ) المدبر والمُعتق نصفه ومنذور العتق حکمه حکم القِنّ . مَنْ کان نصفه عبداً ونصفه حُرّاً فإنّ سیّده لا یملک إجباره على النکاح.
فیما إذا طلب النکاح من سیده لم یُجبر السید علیه
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

