إلیه .
وقوله : «کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامة إلا سببی ونسبی (١). قیل : معناه أنه لا ینتفع یومئذ بسائر الأنساب، وینتفع بالنسبة
إلیه عند الله (٢)
الواحد والثلاثون : قال لا : سموا باسمی ، ولا تکنوا بکنیتی (٣)
واختلفوا .
فقال الشافعی : إنّه لیس لأحدٍ أن یکتنی بأبی القاسم ، سواء کان اسمه
محمداً أو لم یکن (٤) .
ومنهم مَنْ حَمَله على کراهة الجمع بین الاسم والکنیة ، وجوّز
الإفراد (ه) .
والسنن الکبرى - للبیهقی - ٦ : ١٦٥ ،
٦٣ :
، وه حیح ابن حبان - بترتیب
ابن بلبان - ١٥ : ٤١٨
(١) المعجم الکـ
٧٩٧٢/٢١٩
٢٦٣٣/٣٦ ، و ١١: ١١٦٢١/٢٤٣ - للطبرانی بیر
۳۳/۲۷ ، المعجم الأوسط - له أیضاً - ٧ : ٦٦٠٩/٨ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ :
٦٤ بتفاوت یسیر . (۲) کما فی العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٦٢ ، وروضة الطالبین ٥: ٣٥٩ . (۳) المصنف - لعبد الرزاق
٤٤:١١ -
١٩٨٦٦/٤٥ و ١٩٨٦٧ ، مسند أحمد ۲:
٤٩٠/۷۳۳۱ ، و ۳ : ۱۱۸۰۸/۱۷۰ ، و ٤ : ۱۳۷۷۱/۲۲٦ سنن الدارمی ٢ : ٢٩٤ ، صحیح البخاری ٣ : ٨٦ ، و ٤ : ١٠٣ و ٢٢٦ ، و ٨ : ٥٣ و ٤ ٥ ، صحیح مسلم ٣ : ١٦٨٢ - ٢١٣١/١٦٨٤ و ۲۱۳٣ ، و ۲۱۳٤ ، سنن ابن ماجة ۲ : ۱۲۳۰ - ۳۷۳۵/۱۲۳۱ - ، مسند أبی یعلى ٤: ۲۳۰۲/۱۹۸ ، المعجم الکبیر - للطبرانی - ١٢ : و ١٢٧٧٠/١٦٣ ، المعجم الأوسط - له أیضًا - ٢ : ١٢٧٦/٥٦ ، و ٦ :
۳۷۳۷
١٢٥١٣/٧٣
۱۹۹ - ٦۰۰۱/۲۰۰ ، السنن الکبرى - للبیهقی
- بترتیب ابن بلبان
۱۲۹ :۱۳
: ۳۰۸ ، صحیح ابن حبان
۵۸۱۲/۱۳۱ و ۵۸۱۳
( ٤ و ٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٦٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٥٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

