الاستئناس أو لغیرهما (۱) من المصالح ، فإنّه یجوز أیضاً ـ وهو أحد الشافعیّة (۲) ـ کما أنّ للأب أن یُزوّج بمجرد المصلحة .
وجهی
وأصحهما : المنع عندهم ؛ لأن تزویجها یقع إجباراً، وغیر الأب
والجد له لا یملک الإجبار، وإنّما یصار إلیه للحاجة النازلة منزلة
الضرورة (۳) ، حتى قال الجوینی : کنتُ أود لو استنبط مستنبط
الخلاف
أن الثیب الصغیرة المجنونة هل یُزوِّجها أبوها ؟ أنه هل یکتفى بمجرد المصلحة فی البالغة أم تعتبر الحاجة ؟ لکن اتفق الأصحاب على الاکتفاء
بالمصلحة (٤) .
مسألة ۲۳۳ : المحجور علیه للفلس یجوز له التزویج والاستقلال به
من غیر حاجة إلى إذن ولی أو حاکم بلا خلاف
وأما المحجور علیه للسفه - وهو المبذر لماله ، قال الشافعی : أو المفسد لدینه (٥) ، وفیه نظر سبق (٦) ـ فإنّ الحاکم یحجر علیه لحفظ ماله . سواء بلغ مبذراً أو تجدد سفهه بعد بلوغه .
(۱) فی «ص» والطبعة الحجریة : «لغیرها»
( ۲ و ۳) العزیز شرح الوجیز ٨ : ١٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٧
(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۵۰ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨: ١٤
٣: ٢١٥ ، مختصر المزنی : ۱۰۵ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٦ : ٢٣٦ ، الحاوی الکبیر ٦ : ۳۳۹ ، المهذب - للشیرازی - ۱ : ۳۳۸ ، نهایة المطلب ٦ : ٤٣٨ ، الوجیز ١ : ١٧٦ ، الوسیط ٤ : ٣٨ ، حلیة العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذیب - للبغوی -
٤ : ١٣٥ ، البیان ٦ : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٥ : ۷۲ ، روضة الطالبین ٣ : ٤١٦ النکت والعیون (تفسیر الماوردی ۱ : ٤٥٣ ، أحکام القرآن - لابن العربی ٢٤٩ ، التفسیر الکبیر - للرازی - ٩ : ۱۸۸ ، بدایة المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المغنی ٤ :
٥٦٦ ، الشرح الکبیر ٤ : ٥٥٩
(٦) فی ج
٢٠٤ -
، ضمن
المسألة ٤٠٨ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

