و ربع (١) .
وقال تعالى : وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَنُهُمْ) (۲) مدح مَنْ حفظ فرجَه إلا عن زوجة أو ملک
یمین .
المقدمة الثالثة : فی استحبابه .
أکثر علماء الإسلام على استحبابه ؛ للآیات(۳) الدالة على الأمر الدال على مطلق الترجیح ، مع أصالة عدم الوجوب ؛ لأصالة براءة الذمة ، ولقوله تعالى : (ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنکُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ ﴾ (٤).
وقال داؤد : إنه واجب إذا کان واجداً للطَّول(ه) ، وکان خائفاً
العنت (٦) ، ویکون مخیّراً (۷) بین أن یتزوّج بحُرّةٍ أو یتسرّى بأمةٍ ، فإن عدمهما تزوّج بأمةٍ ؛ لقوله تعالى: ﴿فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ» (۸) والأمر
للوجوب (۹) .
(۱) سورة النساء : ٣
(۲) سورة المؤمنون : ٥ و ٦ .
(۳) سورة النساء : ٣ ، سورة النور : ۳۲ .
(٤) سورة النساء : ٢٥
( ه ) أی : الفضل والبسطة والمقدرة والغنى . الغریبین ٤ : ۱۱۸۸ (طول) . (٦) العَنَتُ : الإثم والفجور والزنا والوقوع فی أمرٍ شاقٌ . الصحاح ١ : ٢٥٨ و ٢٥٩ ،
(سنت)
(۷) فی النُّسَخ الخطیة : متخیّراً» . (A) سورة النساء : ٣
تحفة
(۹) الحاوی الکبیر ۹ : ۳۱ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۱۸ ، البیان ٩ : ٩٤ - ٩٥ الفقهاء ۲ : ۱۱۷ ، بدائع الصنائع ۲ : ۲۲۸ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢ : ۱۲۲٢/٦٨٥ ، عیون المجالس ۳ : ۷۳۰/۱۰۳۱ ، المعونة ۲ : ۷۱۸ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

