وأحکام ولواحق، فلنبدأ بالعقد الدائم ، لأنّه الأصل المقصود بالذات .
المقصد الثانی : فی العقد
وفیه أرکان :
الرکن الأوّل : الصیغة .
مسألة ٧٥ : النکاح عقد یشتمل على إیجاب وقبول ، فالإیجاب له صیغتان : الإنکاح والتزویج ، ولا خلاف بین علماء الإسلام فی الاکتفاء فی الإیجاب بإحداهما ، وقد ورد نص القرآن بهما فی قوله تعالى : زَوَّجْنَکَهَا) (۱) وقوله : (وَلَا تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ ءَابَآؤُکُمْ (۲) فیقول الموجب - إما الولیّ أو المرأة - : زوّجتک ، أو أنکحتک ، فیقول الزوج : تزوّجت ، أو نکحتُ ، أو قبلتُ تزویجها ، أو قبلت نکاحها .
ولا ینعقد النکاح بلفظ غیر هذین - وبه قال عطاء وسعید بن المسیب والزهری وربیعة والشافعی وأحمد بن حنبل (۳) ـ فلا ینعقد بلفظ غیرهما ، سواء وُجد منهما ما یقتضی التملیک ، مثل البیع والهبة والصدقة والتملیک والإجارة وما لا یقتضیه ، کالإباحة والإحلال والإعارة، وسواء جرى ذکر
(۱) سورة الأحزاب : ٣٧
(۲) سورة النساء : ٢٢
ه : ۳۸ ، مختصر المزنی : ١٦٧ ، الحاوی الکـ ٩ : ١٥٢ ، المهذب
- للشیرازی .
- ٢ : ٤٢ ، نهایة المطلب ۱۲ : ۱۷۰ ، الوجیز ۲ : ۳ ، الوسیط ٤٤:٥ ،
حلیة العلماء ٦ : ٣٦٨ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٣١١ ، شرح السنة ٥ : ٣١٦ و ٣٦٦ ، البیان ٩ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العزیز شرح الوجیز :٧: ٤٩٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٨٢ ، الاستذکار ١٦ : ٢٣٣٥٩/٦٧ و ٢٣٣٦٠ ، المغنی :٧ : ٤۲۹ ، الشرح الکبیر ٧ : ۳۷۱ ، الإشراف على نکت مسائل الخلاف ۲ : ۱۲٥١/٦۹۹ ، عیون المجالس ٣ : ٧٥٥/١٠٦٩ ، بدایة المجتهد ٢ : ٤ ، المبسوط - للسرخسی ٥: ٥٩ ، روضة القضاة ٢ : ٥٧٠٥/٨٦٦ ، بدائع الصنائع ۲ : ۲۲۹ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

