وقال محمد بن الحسن : إن کان ممّن یُقتدى به ، فأحبّ إِلَیَّ أن
یخرج (١).
وقال اللیث : إن کان فیها الضرب بالعود ، فلا ینبغی له أن یشهدها (٢) . مسألة ٥٢ : یشترط أن لا یکون فی الدار فُرُش أو مَخادٌ أو ستور معلّقة فیها صورة (۳) حیوان ، وتکون منصوبةً ؛ لأنّ ذلک محرم ، فلا یجوز له الصبر علیه ، لأنّه کالرضا به والتقریر له .
ولما روی : أن النبی له الا الله رأى ستراً علیه صورة ، فقال لعائشة :
قطعیه مخاداً» (٤) .
وفی روایة عن عائشة : أنّ النبی الله الله قدم من سفر وقد ستَرَتْ على
صُفّة لها ستراً فیه الخیل ذوات الأجنحة ، فأمر بنزعها (٥) . وفی روایة : قطعنا منه وسادة أو وسادتین ، وکان رسول الله
یرتفق بهما (٦) .
وعن أبی هریرة : أن جبرئیل الا جاء إلى رسول الله ، فرأى
، ۱۸۰ :۱۰
(۱) مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۸۱/۲۹۳ ، الاستذکار ١٦ : ٢٤٨٦٦/٣٥٧ ، التمهید - لابن عبد البر - ۱۰ : ۱۸۰ ، المغنی ۸ : ۱۱۱ ، الشرح الکبیر ۸: ۱۱۲ (۲) الاستذکار ١٦ : ٣٥٧ ٢٤٨٦٧/٣٥٨ ، التمهید - لابن عبد البرّ المغنی ٨ : ۱۱۱ ، الشرح الکبیر ۸: ۱۱۲ ، مختصر اختلاف العلماء ٢ : ٧٨١/٢٩٤ . (۳) فی الطبعة الحجریة : «صُوَر» .
(٤) أورده الشیخ الطوسی فی المبسوط ٤ ٣٢٣ ، ونحوه فی مسند أحمد ٧: ٢٤٢٩١/١٦٢. (٥) أورده الرافعی فی العزیز شرح الوجیز ٨ ٣٤٩ ، وبتفاوت فی مسند أحمد ٧: ۳۲۷/٢٥٣٩٠ ، وسنن النسائی (المجتبى) ۸ : ۲۱۳ ، والسنن الکبرى - للنسائی -
ه: ۹۷۸۱/۵۰۲
۲۱ ، والسنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٧
(٦) صحیح مسلم ٣ : ١٦٦٨ - ٩٢/١٦٦٩ و ۹۵ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٥ : ٥٠١ . ٩٧٧٦/٥٠٢ - ۱٦ و ۹۷۷۸ - ۱۸ و ۹۷۷۹ ۱۹ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٩
و ۲۷۰ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ٣٤٩ .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

