استحباب الإجابة للمسلم (١) .
وأکثر العامة على انتفاء الوجوب وانتفاء الاستحباب (٢) .
مسألة ٥١ : یشترط أن لا یکون فی الدعوة مناکیر وملاهی ، مثل : شرب الخمر على المائدة، وضرب العود والبرابط والمزامیر وغیر ذلک .
ولو علم ، فلا یجوز له حضورها ، إلا أن یعلم أنه إذا حضر أزال المنکر من غیر تضرّر له ، وجب علیه الحضور.
وقال الشیخ : یستحب (۳) الله
وإن (٤) لم یتمکن من الإزالة، لم یجز له الحضور ؛ لأنه کالرضا بالمنکر والتقریر علیه ، وقد قال الله : مَنْ کان یؤمن بالله والیوم الآخر
فلا یقعدن على مائدة یدار علیها الخمر » ( ه ) .
وهو أصح وجهی الشافعیة .
والثانی : أنّه یجوز له الحضور مع أولویة الترک ، وإذا حضر علمه مع فلا یستمع ، ویُنکر بقلبه ، کما لو ضُرب الملاهی فی جواره لم یلزمه
(١) الحاوی الکبیر ۹ : ۵۵۸ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٦٥ ، حلیة العلماء ٦ : ٥١٧ ، التهذیب - للبغوی - ۵ : ۵۲۸ ، البیان ۹ : ٤٤٢ ، العزیز شرح الوجیز ٨: ٣٤٧ ،
روضة الطالبین ٥ : ٦٤٧ - ٦٤٨
(۲) یُنظر : المغنی والشرح الکبیر ٨: ۱۰۸ .
(۳) المبسوط - للطوسی - ٤ : ٣٢٣ .
(٤) فی الطبعة الحجریة : «فإن) .
(٥) مسند أحمد ۱: ۱۲٦/٣٥ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ٥ : ۲۸۰۱/۱۱۳ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٤ : ٦٧٤١/١٧١ ، المعجم الأوسط - للطبرانی - ١ : ٥٩٢/٢٥٧ ، المستدرک - للحاکم - ٤ : ۲۸۸ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ٢٦٦ بتفاوت یسیر فی بعضها
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

