غشیان نسائهم فی أوّل لیلةٍ من الهلال ولیلة النصف وفی آخره ، أما رأیتَ المجنون یصرع فی أول الشهر وفی وسطه وفی آخره» (۱).
وقال لالالا : تکره الجنابة حین تصفرّ الشمس ، وحین تطلع وهی
صفراء» (۲) .
وسأل محمد بن العیص الصادق الا فقال : أجامع وأنا عریان ؟ قال :
لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (۳). وقال لا : «لا تجامع فی السفینة» (٤) .
ویکره الجماع عقیب الاحتلام قبل الاغتسال ؛ لقول رسول الله یکره أن یغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى یغتسل من احتلامه الذی رأى ، فإن فَعَل فخرج الولد مجنوناً فلا یلومن إلا نفسه (٥) . ویجوز أن یکرّر الجماع مرّات من غیر غسل یتخلّلها ؛ لأن النبی
کان یطوف على نسائه ثمّ یغتسل أخیراً (٦) .
(۱) الکافی ٥ : ٣/٤٩٩ ، التهذیب :٧ : ٤١١ - ١٦٤٤/٤١٢ بتفاوت
یسیر
فیهما
(٢) الفقیه ٣: ١٢٠٩/٢٥٥
(۳) الفقیه ٣: ١٢١٠/٢٥٥
(٤) الفقیه ۳ : ۱۲۱۱/۲۵۵
(٥) الفقیه ٣: ۱۲۱۲/۲٥٦ ، التهذیب ٧: ١٦٤٦/٤١٢
(٦) المصنف - لابن أبی شیبة - ۱ : ١٤٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٢٥١٤/٣٢ و ١٢٥١٥ ،
و ١٢٥٥٥/٣٨ ، صحیح مسلم ۱ : ۳۰۹/۲۴۹ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٨/١٩٤ ، سنن أبی داؤد ۱ : ۲۱٨/٥٦ ، الجامع الصحیح (سنن الترمذی) ۱ : ١٤٠/٢٥٩ ،
النسائی (المجتبى) ۱ : ١٤٣ ، السنن الکبرى - للنسائی - ١ : ٢٥٩/١٢١ و ٢٦٠ ، مسند أبی یعلى ٥: ٢٩٤٢/٣٢١ ، صحیح ابن خزیمة
و ٥ : ٩٠٣٦/٣٢٩
۹۰۳۷
۱ : ۲۲٩/١١٥ ، المعجم الصغیر - للطبرانی - ١ : ٢٤٦ ، المعجم الأوسط - له أیضاً -
۱ : ٤۸۷/۲۱۸ ، السنن الکبرى - للبیهقی
ابن بلبان - ٤ : ٧ و ۱۲۰٦/٨ و ۱۲۰۷
٢٠٤:١
صحیح ابن حبان - بترتیب
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

