ألفاً ، فقال النبی الله : ما أهبطکم إلى الأرض ؟» قالوا: جئنا نزف فاطمة صلى الله إلى زوجها، وکبّر جبرئیل وکبر میکائیل وکبرت الملائکة وکبر محمد علی الله ، فوضع التکبیر على العرائس من تلک اللیلة (١) .
مسألة ٣٣ : یستحبّ أن یسمی عند الجماع .
قال الصادق لالالا : «إذا أتى أحدکم أهله فلیذکر الله عند الجماع ، فإن لم یفعل وکان منه ولد کان شرک شیطان ، ویُعرف ذلک بحُبّنا وبغضنا » (٢) . ویستحب أن یسأل الله تعالى أن یرزقه ولداً ذکراً سویاً ؛ لقول الصادق اللللا لبعض أصحابه : إذا دخلت علیک أهلک فخُذ بناصیتها واستقبل بها القبلة وقُلْ : اللّهم بأمانتک أخذتُها، وبکلماتک استحللتُ فرجها ، فإن قضیت لى ولداً فاجعله مبارکاً سویاً، ولا تجعل للشیطان فیه شرکاً ولا نصیباً» (٣) .
وقال الباقر : إذا أردت الجماع فقل : اللهم ارزقنی ولداً ، واجعله تقیّاً زکیّاً لیس فی خَلقه زیادة ولا نقصان ، واجعل عاقبته إلى خیر» (٤). ویستحبّ الدعاء للمتزوّج ، فیقال له : بارک الله لک وبارک علیک ،
وجمع بینکما فی خیر وعافیة .
وروى العامة : أن النبی له الا الله أى على عبد الرحمن أثر صفرة ، فقال :
«ماهذا ؟ قال : إنّی تزوّجتُ [امرأةً] على قدر نواة من ذهب ، قال : «بارک
(١) الفقیه ٣: ٢٥٣
١٢٠٢/٢٥٤
(٢) الفقیه ٣ : ١٢١٤/٢٥٦ بتفاوت .
(۳) الفقیه ٣ : ١٢٠٥/٢٥٤
(٤) التهذیب : ١٦٤١/٤١١
النکاح /آداب الخلوة
الله لک ، أولم ولو بشاة» (١) .
قال بعض أهل العلم : وزن النواة خمسة دراهم ، وذلک ثلاثة مثاقیل
ونصف من الذهب (٢) .
وقال المبرد : الصواب عند أهل العربیّة أن یقال : على نواة ، فحسب ، فإنّ النواة عندهم اسم لخمسة دراهم ، کما أنّ الأُوقیة أربعون درهماً ، والنَّش
عشرون (۳).
ورووا عن النبی له الا الله أنه قال : «إذا تزوّج أحدکم امرأة أو اشترى خادماً فلیقل : اللهم إنّی أسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه ، وأعوذ بک من شرّها وشر ما جبلتها علیه ، وإذا اشترى بعیراً فلیأخذ بذروة سنامه ولیقل مثل
ذلک» (٤) .
مسألة ٣٤ : یکره الجماع فی محاق الشهر ؛ لقول الکاظم الله : «مَنْ
أتى أهله فی محاق الشهر فلیسلّم لسقط الولد» (ه) . وسأل عمرو بن عثمان الباقر ، قال : سألته أیکره الجماع فی
، مسند
(۱) مسند أحمد ٤ : ۱۰۱ ۱۲۹۵۷/۱۰۲ ، سنن الدارمی ٢ : ١٤٣ صحیح البخاری : ۲۷ ، و ۸ : ۱۰۲ ، صحیح مسلم ۲ : ١٤٢٧/١٠٤۲ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٠٧/٦١٥ ، الجامع الصحیح سنن الترمذی ٣ : ١٠٩٤/٤٠٢ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ۱۲۸ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٥٥٩/٣٣١ ، و ٦ : ١٠٠٩٠/٧٣ أبی یعلى ٦ : ٣٣٤٨/٩٢ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٤٨ و ٢٣٦ ، المغنی ٧ : ٤٣٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، وما بین المعقوفین أثبتناه منها . (۲) کما فی المغنی ٧ : ٤٣٥ ، والشرح الکبیر ٧ : ۳۷۰ . (۳) الکامل - للمبرد - ۳ : ۱۲۹۰ ، وعنه فی المغنی ٧ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، والشرح الکبیر
۳۷۰۷
(٤) سنن أبی داؤد ۲ : ۲۱٦٠/٢٤۸ ، وعنه فی المغنی ٧ : ٤٣٦ ، والشرح الکبیر ٧ :
(٥) الکافی ٥: ٢/٤٩٩ ، الفقیه ۳ : ٢٥٤ - ١٢٠٦/٢٥٥ ، التهذیب ٧ : ١٦٤٣/٤١١ .
الشفق
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٣ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4698_Tathkerah-Foqaha-part23%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

