الفصل الخامس عشر
في صلة الرحم
[ ٨٦٨ / ١] من كتاب المحاسن : عن الباقر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من الدين » (١) .
[ ٨٦٩ / ٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال » .
قلت وما الحالقة ؟ قال : «قطيعة الرحم » (٢) .
[٨٧٠ / ٣] قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في المدنيا ـ مع ما ادخره في الآخرة ـ من البغي وقطيعة الرحم » (٣) .
____________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٢ : ١٢١ / ٥ ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عنه عليهالسلام. وتقدم الحديث باختلاف يسير برقم ٨٦١.
(٢) رواه الكليني في الكافي :٢ : ٢٥٩ / ٢ ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور ،عنه عليهالسلام.
(٣) رواه القتال النيسابوري في روضة الواعظين : ٣٨٨ وأحمد في مسنده ٥ : ٣٦و ٣٨ . والبخاري في الأدب المفرد : ٢٧ / ٢٩ ، وأبو داود في سننه ٤ : ٢٧٦ / ٤٩٠٢ .
![مشكاة الأنوار في غرر الأخبار [ ج ١ ] مشكاة الأنوار في غرر الأخبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4666_Meshkat-Anwar-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
