الحكمين .
الثاني : سلمنا وحدة الحكم، لكن تمنع اقتران العلل دفعة ، بل لابد وأن يتقدم أحدهما ، فيحال الحكم عليه .
الثالث : سلمنا الاقتران ، لكن يجوز اشتراكها بأسرها في أمر واحد ، وهو العلة ، فيكون العلة واحدة .
الرابع : سلمنا عدم الاشتراك، لكن يجوز أن يكون شرط كون كل واحد علة مستقلة انتفاء الغير ، فإذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية .
فلا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع، بل يصير كل واحد عند الاجتماع جزء العلة ، والمجموع العلة التامة .
سلمنا ، لكن يجوز أن يكون البعض أولى ، كجهة الجناية ، فإن التعليل بها أولى بالتعليل بالردة ؛ لأن حق الآدمي مقدم ؛ لأنه مبني على الشح والمضايقة ، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة من حيث تضرر الآدمي بفوات حقه دون الله تعالى .
والطهارة عن الأحداث متعددة ولهذا لو نوى رفع أحدها ارتفع خاصة عند بعض الفقهاء .
وثبوت الولاية على الصغير المجنون مستند إلى الصغر ؛ لسبقه على الجنون ؛ لعدم العلم به إلا بعد حين .
وتحريم نكاح الوالدة المرضعة مستند إلى الولادة دون الرضاع ؛
السبقها عليه .
والوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة غير محرم على التحقيق ،
وإنما المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى، وفي حق المعتدة تطويل
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
