المطلب الرابع
في أن القياس هل يجري في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ؟ (١)
اختلف الناس في ذلك ، فجوزه الشافعي (٢) ، ومنعه الإمامية (٣) والحنفية (٤) ، ولهذا منع الكرخي من قطع النباش بالقياس ، ومن تعليل الكفارات وإثبات كفارة أخرى بقياس ، وسوى بين الكفارات الجارية مجرى العقوبات وبين ما لا يجري مجراها (٥) ، وهو الحق .
لنا بعد ما تقدم من بطلان القياس (٦) : أن القياس إنما يثمر الظن ،
وتجويز خلافه شبهة، فيدرأ به الحد : لقوله : إدرؤوا الحدود
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث : في غنية النزوع ١ ٤١٢ ، الفصول في الأصول
٤ ١٠٥ ، المعتمد ٢: ٧٩٢ ، إحكام الفصول للباجي : ٥٤٥ ، التبصرة : ٤٤٠ .
اللمع : ٢٠٢ ، الفقرة ٢٥٤ ، شرح اللمع ٢ : ٧٩٣ ، الفقرة ٩٢٨ ، المنخول : ٣٨٥ ، المستصفى ٣: ٧٠٠ ، بدل النظر : ٦٢٣ ، المحصول ٥: ٣٤٩ ، روضة الناظر ٣ : ٩٢٦ ، الإحكام للأمدي ٤: ٣١٧، منتهى الوصول : ١٩١ ، المختصر (بيان المختصر (٣) : ١٧١ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٣٢ ، شرح مختصر الروضة ٣ ٤٤٨ ، الحاصل ٢ ٩٥٠ التحصيل : ٢٤٣ ، شرح تنفيح الفصول : ٤١٥ .
(٢) الأم ٥ : ١٣١ ، ٧: ٢٥٧ و ٢٧٦ - ٢٧٧ ، ونسبه إليه الرازي في المحصول :: ٣٤٩ ، والأمدي في الإحكام ٤ : ٣١٧ .
(٣) منهم : الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ٢٠٥ ، ابن زهرة في غنية النزوع ١: ٤١٣ .
(٤) منهم : الجصاص في الفصول ٤ : ١٠٥ ، الأسمندي في بذل النظر : ٦٢٤ ، ونسبه إليهم الرازي في المحصول ٩:٥ ، والآمدي في الإحكام ٤ : ٣١٧ .
(٥) حكاه البصري في المعتمد ٢: ٧٩٤ ، الأسمندي في بذل النظر : ٦٢٣ .
(٦) تقدم في ج ٥ : ٢٣٧ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٦ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4664_Nahayah-Wosoul-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
