موضوعه لكونه بهذا الاعتبار عين الذّات الواقعه موضوعا بهذا ويتّجه على ذلك انّ اعتبار الا بشرط وان صلح وجها في زيد عالم مثلا الّا انّه يرد الاشكال فيما لو قيل اطعم العالم فان متعلّق الاطعام ليس الا الذّات دون المبدء فلو اعتبر المبدء لا بشرط من غير ان يكون فيه جهة وجهة للذّات وعنوانا مشيرا اليه كيف يصحّ مثل هذا المثال فاذّن لا محيص عما ذكرناه من اعتبار الوجهة والاتحاد اللّحاظى في المشتق وبه يستغنى عن اعتبار الا بشرط فيه هذا ما قاله شيخنا الاستاد دام ظلّه وفيه انّه اذا كان اعتبار الّا بشرط يصحح الحمل وكان مسلّما لديه فلا بدّ من الالتزام بجواز صيرورته متعلقا للاطعام وذلك لان الحمل انّما يتّجه في مورد يتحقق الاتحاد الخارجي بين الموضوع والمحمول فكما يرى العالم في الخارج عين زيد وصلح لاجله حمله كذلك يصلح مثل ذلك ان يكون مطعوما بهذا النظر وهذا الاعتبار وبالجمله لا وجه لتسليم صلاحيّة الحمل مع اعتبار الا بشرط ومنع صيرورته متعلّقا للحكم بالاطعام اذا الحمل لا يتجه الا فيما يتحقق هناك الاتحاد الخارجي واذا تحقّق الاتّحاد الخارجي جاز الامر ان من غير فرق بينهما.
قوله قده السادس انّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذّات حقيقه التلبّس بالمبدء الخ
يظهر من صاحب الفصول ره اعتبار الاسناد الحقيقى في صدق المشتقّ حقيقه وخالفه المصنّف ره فاجتزى بالتلبّس المجازى في صدقه حقيقة فالميزاب الجارى يكون اطلاق المشتق فيه على سبيل الحقيقة وان كان اسناده الى الميزاب مجاريا ويحتمل ثالثا ان لا يكون في ذلك تجوّز في الكلمه كما زعمه الفصول ولا في الاسناد
