كما ذهب اليه المص ره بل الالتزام بالتجوّز العقلى الادّعائى بانّ الميزاب فردا من افراد الجارى كما لا يخفى على المتامل البصير.
قوله ره الاولى انّه قد ذكر للّفظ الامر معانى متعددة الخ
قد يطلق الامر ويراد به البعث القولى الّذي هو من مقوله الفعل دون الطلب النفسانى الّذي هو من مقولة الكيف ومثل هذا امر بالمعنى الحدثى المصدرى وجمعه اوامر وقد يطلق ويراد به معنىّ قريب من الشئ لا عينه اذا الامر اخصّ من الشي والشي اعم من الامر فانّه يقال في شان البارى عزّ اسمه انّه شى لا كالاشياء ولا يقال له امر من الامر فالفرق بين معنى الامر واضح ولا جامع بينهما ظاهرا فيكون استعمال الامر فيهما بنحو الاشتراك اللّفظى لا المعنوى ولا الحقيقة والمجاز لعدم عناية في الاستعمال في كل من المعنيين وهل المعتبر في صدق الامر على الطلب ان يكون مظهرا بالقول خاصّة فالطلب بغيره كالكتابة والاشارة لم يكن امرا او لا يعتبر ذلك ويكون المدار على اظهاره باىّ نحو يكون الاقرب هو الثّاني لعدم تفاوت الحال بالنّسبة الى حكم العقل بلزوم الاطاعة بين جميع صور بروز الطّلب وابراز الارادة.
قوله ره لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب لانسباقه الخ
يمكن ان يكون ذلك الانسباق من الاطلاق الناشى عن مقدمات الحكمة فلا يكون ذلك دليلا في اثبات الحقيقة والوضع لخصوص الوجوب بل ربما يكون قولهم امر ندبى وامر وجوبى شاهدا على الاعميّة ويمكن الاستدلال للقول بالدلالة على الوجوب بآية الحذر على مخالفة امره وباية التوبيخ والذم على ابليس في ما امر به من السّجود لادم ع وبما ورد في قوله ع لو لا ان
