عن محل الابتلاء مؤثّرا ومنجزا اصلا واما اذا كان عالما بالرفع او كان شاكّا يكون الاصل بالنسبة اليه الاحتياط لدوران الامر بين التعيين والتخيير ومرجع الشّك فيهما الى الشكّ في القدرة كما لا يخفى هذا بالنسبة الى الاعادة واما بالنسبة الى القضاء يمكن ان يقال بانه كما يكون الاصل بالنسبة الى الاعادة في الصّورتين الاوليين الاحتياط يكون في القضاء ايضا كذلك لدوران التكليف في هذا الحال ايضا بين تعيين خصوص الوضوء في الخارج عن الوقت او التّخيير بينه وبين التيمم في الابتداء بمعنى انه كما ان الاصل للعالم يرفع الاضطرار وكذا للشّاك بكون الاحتياط في الوقت لدوران الامر بين كون الشّخص مكلفا بخصوص الصّلوة مع الوضوء او كونه محيّزا بين اتيانها مع طهارة المائية او التّرابيّه كذا يكون بالنّسبة الى القضاء لدوران الامر ح ايضا بين خصوص تعين الوضوء بعد انقضاء الوقت قضاء او التّخيير بين التّيمم في الوقت والوضوء في الخارج عن الوقت هذا غاية ما يمكن ان يقال ولكن التحقيق خلاف ذلك لان المتيقن من الغرض والمصلحة وما يجب تحصيله واستيفائه هو في خصوص الوقت لا مط ولو بعد الوقت فلا يجب تحصيله كان المقطوع عندنا من المصلحة والغرض يكون الاصل بالنسبة اليه الاحتياط فيجب تحصيله واستيفائه والزائد مشكوك لا يجب امتثاله بحكم البرائة ففى الصور الثلثة مط بالنّسبة الى القضاء يكون الاصل البرائة ولا مجال للاحتياط اصلا بخلاف الاعادة فانّ الاصل في الصورتين الاوليّين يقتضى الاحتياط وفى الثالثة البرائة فافهم وتامّل.
قوله ره والتحقيق ان ما كان منه يجرى في تنقيح ما هو موضوع التكليف الخ
حاصل كلامه قده المستفاد من ظاهر بيانه ان ادلة الاصول مط تكون مجزية عن الواقع لانّ مقتضى الجمع بينهما وبين ادلّة الاجزاء والشرائط توسّع دائرتها بحيث يفهم من هذا الجمع ان الطّهارة والحلّيّة في لسان الاخبار بكون اعم من الطّهارة
