والحلية الواقعيّه والظاهريّة فلا مجال للقول بعدم الاجزاء بل لاصل محلّ النّزاع على هذا لانّ البحث والنّزاع فرع وجود الامرين في الواقع والظّاهر فيبحث بانّ احدهما هل يكون مجزيّا عن الآخر ام لا هذا ما يستفاد من ظاهر كلامه زيد في علوّ مقامه.
ولكن [لا يخفى مضافا الى عدم كون دليل الاصول]
لا يخفى مضافا الى عدم كون دليل الاصول ح حاكما على دليل الاشتراط لادخال ادلّة الاصول مشكوك الطّهارة والحليّة في الموضوع واقعا وحقيقة بل شبه ورود لانّ ورود الاصطلاحى هو الادخال او الاخراج حقيقة لا تعيين احد الافراد والمصاديق كما في المقام انّ مفاد ادلّة الاصول ومقتضى الجمع بينهما وبين ادلّة الاشتراط تارة يكون توسع الواقع واخرى جعل المماثل في الحكم واخرى يستفاد ان لسانها ظاهرة في انّه عامل معاملة الواقع فلو كان الظّاهر من الادلّة هو الاول لا اشكال في كونها مجزية عن الواقع ولا يجب الاعادة او القضاء ولا معنى لكشف الخلاف بل لا مجال لاصل النّزاع كما هو واضح وان كان المستفاد منها الثّالثة لا اشكال في عدم كونها مجزية عن الواقع قطعا لوضعها الشّارع وجعلها وظيفة لدرك الواقعيّات وحفظها لا لخصوصيّة في نفسها فبعد كشف الخلاف يجب على المكلّف الاتيان بالواقعيات كما لا يخفى.
وانّما [الاشكال في الثّانية]
الاشكال في الثّانية والظّاهر ايضا على ما يستفاد من الادلّة عدم الاجزاء لانّه بعد كشف الخلاف نقطع بعدم الاتيان بالواقعيّات وامتثالها وان كانت مجزية عن الواقع في حال الشّك وقبل كشف الخلاف.
فالقول [بالاجزاء مط لا يخلوا عن النظر والاشكال]
بالاجزاء مط لا يخلوا عن النظر والاشكال كما لا يخفى وايضا يتجه الاشكال في الاماراة بناء على السّببه والموضوعيّة فانه ان قلنا فيها بجعل المماثل في الاثر بمعنى انّه يستفاد منها توسعة الواقعيّات فالحق معه ره في كونها مجزية عنها واما ان قلنا بانّ المستفاد منها جعل المماثل في الحكم فالظّاهر منها كما قلنا عدم
