لم یجد
وقوله: ﴿وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ (١) یدل علیه أیضاً؛ لأن المراد به المسلمة الحُرّة ، سواء کانت ذات زوج أو لم تکن بلا خلاف والرجم معلوم من دین المسلمین بالتواتر ، فإنّهم لا یختلفون أنّه : رجم ماعز بن مالک الأسلمی (٢) ، ورَجم یهودیاً ویهودیة (٣)، وعلیه جمیع
الفقهاء من عهد الصحابة إلى یومنا هذا ، فخلاف الخوارج لا یلتفت إلیه . وفی الناس مَنْ قال : إن قوله : أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَتِ المراد بـه الحرائر دون أن یکون مختصاً بالعفائف (٤) ؛ لأنّه لو کان مختصاً بالعفائف لما جاز العقد على مَنْ لیس کذلک ؛ لأن قوله : (الزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً إلى قوله : وحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ (٥) منسوخ بالإجماع (٦) ، وبقوله : (فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم ) (٧) وبقوله : (وَأَنکِحُواْ الأیمى ) .
ویمکن أن یخص بالعفائف على الأفضل دون الوجوب .
(١) سورة النور ٢٤ : ٤ .
(٢) سنن الدارمی ١ : ٦٣/٢٧ .
(٣) صحیح البخاری ٨: ٢٠٥
(٤) ذکره الطبری فی تفسیره ٦ : ٥٩٦ ، والواحدی فی التفسیر البسیط ٦ : ٤٥٠ ،
ونُسب القول لابن عباس وغیره .
(٥) سورة النور ٢٤ : ٣ .
لأبی
(٦) انظر : الناسخ والمنسوخ عبید :
والمنسوخ للنحاس : ١٩١ .
(٧) سورة النساء ٤ : ٣ .
(۸) سورة النور ٢٤ : ٣٢
١٠٠ ذیل الأحادیث ١٧٠ - ١٧٢ ، والناسخ
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
