میتَقًا غَلِیظًا آیة بلا خلاف .
قیل فی نسخ هذه الآیة والتی قبلها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها محکمة لیست منسوخةً ، لکن للزوج أن یأخذ الفدیة
من المختلعة ؛ لأن النشوز منها ، فالزوج فی حکم المُکْرَه لا المختار للاستبدال ، ولا یتنافئ حکم الآیتین ، فلا یحتاج إلى نسخ إحداهما بالأخرى .
الثانی
: قال بکر بن عبدالله المزنی : هی محکمة ، ولیس للزوج
لأجل ظاهرها ـ أن یأخذ من المُختلعة شیئاً، ولا من غیرها .
الثالث : قال ابن زید والسُّدِّی : هى منسوخة بقوله تعالى : ﴿إِلَّا أَن
یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
افْتَدَتْ عَلَیْهِمَا فِیمَا
(٢) (١)
وقیل فی معنى "الإفضاء" قولان :
أحدهما : قال ابن عبّاس ومجاهد والسُّدِّی : هو کنایة عن الجماع (٣)
الثانی : أنّه الخَلْوة وإن لم یُجامع (٤) ، فلیس له أن
یسترجع
المهر، وإنما یجوز ذلک فی مَنْ لم یدخل بها بالخلوة معها . وکلاهما قد رواه أصحابنا (٥) ، واختلفوا فیه ، ، والأوّل هو الأقوى .
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٢) انظر الأقوال فی : تفسیر الطبری ٦ : ٥٤٦ ، والتفسیر البسیط ٦ : ٤٠٦
(٣) انظر المصنف لعبد الرزاق ٦ : ١٠۸٢٦/٢٧٧ ، وتفسیر الطبری ٦: ٥٤١ ، وتفسیر
ابن أبی حاتم ٣ : ٥٠٦٦/٩٠٨ ، والتفسیر البسیط ٦: ٤٠٣
(٤) ذکره الواحدی فی التفسیر البسیط ٦: ٤٠٣
(٥) انظر : الکافی ٦ : ١٠٩ - ١/١١٠ - ٩ "باب یوجب المهر کملاً ، وتهذیب
الأحکام ٧ : ٧٧/٤٦٧ و ٧٨ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
