البحث
البحث في التبيان في تفسير القرآن
والزوجة لا تزاد على الربع ، ولا تنقص من الثَّمن على وجه .
والمیراث بالنسب یستحق على وجهین : بالفرض والقرابة ، فالمیراث
بالفرض لا یجتمع فیه إلا مَنْ کانت قُرباه واحدة إلى المیت ، مثل البنت أو البنات مع الوالدین أو أحدهما ، فإنّه متى انفرد واحد منهم أخذ المال کله ، بعضه بالفرض والباقی بالردّ ، وإذا اجتمعا أخذ کل واحد منهم ما سُمّی له ، والباقی یُردّ علیهم إن فضل على قدر سهامهم ، وإن نقص - لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم - کان النقص داخلاً على البنت أو البنات ، دون الأبوین أو أحدهما ، ودون الزوج والزوجة .
الأولاد ولا مع الوالدین ولا مع أحدهما أحد ممن ولا یجتمع مع یتقرب لهما کالکلالتین ، فإنّهما لا تجتمعان مع الأولاد ، ذکوراً کانوا أو إناثاً ، ولا مع الوالدین ولا مع أحدهما أباً کان أو أماً ، بل تجتمع کلالة الأب وکلالة الأم ، فکلالة الأمّ إن کان واحداً کان له السُّدس ، وإن کانا اثنین فصاعداً کان الثلث لا ینقصون منه ، والباقی لکلالة الأب ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة ، دخل النقص على کلالة الأب دون کلالة الأم .
ولا تجتمع کلالة الأب والأمّ مع کلالة الأب خاصة ، فإن اجتمعا کان المال لکلالة الأب والأم دون کلالة الأب ، ذکراً کان أو أنثى ، أو ذکوراً أو
إناثاً .
ومَنْ یَرِث (١) بالقرابة دون الفرض لا یجتمع إلا مع مَنْ کانت قرباه
واحدة ، وأسبابه ودرجته متساویة . فعلى هذا لا یجتمع مع الولد للصلب ولد الولد ، ذکراً کان ولد
(١) فی "ع" : یورث .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
