قوله تعالى :
وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنِ وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثَّلْثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنِ غَیْرَ مُضَارٍ وَصِیَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ( آیة بلا خلاف . قوله : (وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ : لا خلاف أنّ للزوج نصف ما تترک الزوجة إذا لم یکن لها ولد ، فإن کان لها ولد فله الربع أیضاً بلا خلاف ، سواء کان الولد منه أو من غیره . وإن کان ولدٌ لا یَرتُ ؛ لکونه مملوکاً أو کافراً أو قاتلاً، فلا یحجب
الزوج من النصف إلى الربع ، ووجوده کعدمه . وکذلک حکم الزوجة لها الرُّبع إذا لم یکن للزوج ولد على ما قلناه
فی الزوجة سواء ، فإن کان له ولد کان لها الثّمن . وما تستحقه الزوجة إن کانت واحدةً فهو لها ، وإن کُنّ ثنتین أو ثلاثاً
أو أربعاً ، لم یکن لهنّ أکثر من ذلک بلا خلاف ولا یستحق الزوج أقل (١) مِن الرُّبع فی حالٍ من الأحوال ، ولا الزوجة أقل من الثَّمن على وجه من الوجوه، ولا یدخل علیهما النقصان .
(١) فی "هـ" : أکثر . وهو سهو ، والصحیح ما أثبتناه .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
