معناه الاختبار فیما مضى (١)
وقوله : (حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ :
معناه : حتى یبلغوا الحدّ الذی یقدر على مجامعة النساء وینزل ،
ولیس المراد الاحتلام ؛ لأن فی الناس مَنْ لا یحتلم أو یتأخر احتلامه ، وهو قول أکثر المفسّرین : مجاهد والسُّدِّی وابن عبّاس وابن زید (٢) . ومنهم من قال : إذا کمل عقله وأونس منه الرشد سُلّم إلیه مساله (٣).
وهو الأقوى .
ومنهم مَنْ قال : لا یُسلّم إلیه حتى یکمل له خمس عشرة سنةً وإن کان عاقلاً ؛ لأن هذا حکم شرعى ، وبکمال العقل تلزمه المعارف لا غیر ) . وقال أصحابنا : حدّ البلوغ إما بلوغ النکاح ، أو الإنبات فی العانة ، أو
کمال خمس عَشْرَةَ سنةً .
حاتم ٣ : ٤٧٩٨/٨٦٤ ، وأحکام القرآن للجصاص ٢: ٦١ ، والتفسیر البسیط ٦ : .٣٢۸
(١) تقدّم فی ٣ : ٣٧٢
(٢) انظر : تفسیر الطبری ٦: ٤٠٤ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٣: ٤٨٠٠/٨٦٥ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ٢ : ١٢٢٧ والتفسیر البسیط ٦ : ٣٢٩ ، وفی جمیع المصادر أن قول المذکورین فی المتن - وهو أکثر المفسرین - هو تفسیر البلوغ بالاحتلام ، ونسبه الماوردی فی تفسیره ١: ٤٥٣ إلى الجـ ، ومنه یظهر المراد من قول المصنف الله
(٣) حکاه الطبری فی تفسیره ٦: ٤٠٣ ، ونسبه إلى ابن زید ، وانظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة ٢ : ١٢٢٦ ، والتفسیر البسیط ٦ : ٣٢٨ .
(٤) ذکره ابن أبی حاتم فی تفسیره ٣: ٤۸٠١/۸٦٥ ، والثعلبی فی تفسیره ١٠ : ٧١ ، ونسبه إلى الشافعی وأبی یوسف ومحمّد .
وقوله : (فَإِنْ عَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا.
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
