وسعید بن المسیب (١)
وعندنا : لا یحرم منها غیر موضع الدم فقط .
ومَنْ وطئ الحائض فی أوّل الحیض کان علیه دینار، وإن کان فی
وسطه فنصف دینار، وفی آخره ربع دینار (٢)
وقال ابن عباس : علیه دینار ) ، ولم یفصل .
وقال الحسن : یلزمه بدنة أو رقبة أو عشرون صاعاً (٤) () .
ویقال : عَزَلَهُ یَعْزِلُهُ عَزْلاً ، واعْتَزَلَ (٦) اعْتِزَالاً ، وعَزَّلَهُ تَعْزِیْلاً. والأَعْزَل : الذی لا سلاح معه. وعزلاء المزادة : مخرج :
الماء
أولاد الفرس الذین کانوا بالیمن ، حدث عن : على الله ، وعمر ، وهو نزر الحدیث وحدّث عنه : قیس بن أبی حازم ، والشعبی ، وإبراهیم النخعی وغیرهم ، ولاه عمر قضاء الکوفة ، عاش مائة وعشر سنین ، ومات سنة ثمان وسبعین وسیر
انظر ترجمته فی : أخبار القضاة لوکیع :٢ : ١٨٩ ، والمنتظم ٦ : ٤٦٩/١٨٥ ، أعلام النبلاء ٤ : ٣٢/١٠٠ .
(١) رواه عنهما وعن غیرهما الطبری فی تفسیره ٣ : ۷٢٩ ، والقیسی فی الهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ۷٣٠ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٢٨٣ (٢) ما أوجبه المصنف الکفارة على مَنْ وطئ حائضاً هو المشهور بین فقهاء الإمامیة القدماء ، مستدلّین على ذلک بروایة ابن فرقد ، وحمل سائر الروایات علیها . وذهب مشهور المتأخرین إلى استحباب الکفّارة ، وعدم وجوبها على الواطئ فی
المحیض .
انظر : الحدائق الناضرة ٣: ٢٦٥ ، ومفتاح الکرامة ٣: ٢٥٦ ، وریاض المسائل ١ : ٢٩٦ ، وجواهر الکلام ٣ : ٢٣٠ - ٢٣٥
(٣) رواه عنه ابن حزم فی المحلّى ٢ : ١٨۷ ، والبیهقی فی السنن الکبرى ١ : ٣١٨، وابن رشد فی بدایة المجتهد ١ : ١٧٦
(٤) فی (هـ) شاة ، بدل : صاعاً .
(٥) انظر : المحلّی ٢ : ١٨۷ ، والمجموع ٢ : ٣٦١ .
(٦) فی (هـ) : اعتزله .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
