بَشَرٌ (١) فإنّه جاء على "فَعَلَ" وکذلک قوله : لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
ومَنْ قرأَ تُمَاسُوْهُنَّ بالألف ؛ فلانٌ "فَاعَلَ" و"فَعَلَ" قد یُراد بکلّ واحد منهما ما یراد بالآخر، نحو: طَارَقْتُ النَّعْل (٣) ، وعَاقَبْتُ اللصَّ، ولا یلزم على ذلک فی آیة الظهار مِن قَبْل أَن یَتَمَاسًا (٤) لأنّ المُمَاسَة محرّمة فی الظهار على کلّ واحدٍ من الزوجین للآخر، فلذلک لم یجز إلا مِّن قَبْل أَن یَتَمَاسًا .
الآیة دلیل على أن العقد بغیر مهر صحیح ؛ لأنه لو لم یصح لما
جاز فیه الطلاق ، ولا وجبت فیه المتعة .
قوله تعالى :
وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُواْ الَّذِی بیده ی عُقْدَةُ النِّکَاح وأن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ
بَصِیرٌ ٢٣٧ آیة واحدة بلا خلاف
بِمَا تَعْمَلُونَ
روى سعید بن المسیب : أنّ هذه الآیة ناسخة لحکم المتعة فی الآیة
(١) سورة آل عمران ٣ : ٤٧
(٢) سورة الرحمن ٧٤:٥٥ .
(٣) جاء فی النهایة لابن الأثیر :٣ : ١٢٢ : طارق النعل : إذا صیّرها طاقاً فوق طاق ،
ورکب بعضها فوق بعض .
(٤) سورة المجادلة ٥٨: ٣ و ٤ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
