ورَحْل (١) قاتِر : حسن الأخذ من ظهر البعیر لا یعقره لقلة ما یأخذ منه . : وأصل الباب : الإقلال . وابن قترة : حَیَّة خبیثة لا ینجو سلیمها (٢).
والمتوفى عنها زوجها إذا لم یُفرض لها صداق علیها العـدة بـلا
خلاف ، ولها المیراث إجماعاً .
وقال الحسن والضحاک وأکثر الفقهاء : لها صداق مثلها .
وحکى الجبائی عن بعض الفقهاء : أنّه لا مهر لها (٣)، وهو الذی یلیق
بمذهبنا ، ولا نص لأصحابنا فیها .
ویحتمل نصبُ مَتَعَا» وجهین :
أحدهما : أن یکون حالاً من قَدَرُهُ، لأنه معرفة ، والعامل فیه الظرف .
حمد الله والثانی : على المصدر، والعامل فیه وَمَتِعُوهن .
ویحتمل نصبُ حَقًّا وجهین :
(١) ما أثبتناه من المصادر اللغویة ، وهو المطابق لسیاق الکلام ، وفی جمیع والحجریة : رجل .
(٢) انظر : العین ٥ : ١٢٤ ، والمحیط فی اللغة ٥ : ٣٦٠ ، والصحاح ٢ : ۷٨۵ ، ولسان العرب ٥ : ۷٠ ، والمصباح المنیر : ٤٨٩ «قتر» .
(٣) انظر : المصنّف لعبد الرزاق ٦: ١٠٨٨٩/٢٩٢ - ١٠٨٩٩ باب الذی یتزوّج فلا یدخل ولا یفرض حتى یموت و ٦ : ١١٧٤٥/٤٧٩ و ١١٧٤٦ «باب الرجل یتزوّج فلا یفرض صداقاً حتى یموت ، والمصنّف لابن أبی شیبة ٩ : ١۷٣٩٣/٣١٥ فی الرجل یتزوّج المرأة فیموت عنها ولم یفرض لها ، والحاوی الکبیر ٩ : ٤٧٩ و ٤٨٠ ، و ٩ : ٥٥٠ ، والمهذب للشیرازی ٤ : ٢٢١ ، ونهایة المطلب للجوینی ١٣ : ١٨١ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ٩۵٢ ، والوسیط فی المذهب ٥ : ٢٦٩ ، والمغنی لابن قدامة ٨: ١٦١٢/٥٩.
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
