وقال سعید بن المسیب : المتعة للتی لم یُسم لها صداق خاصة (١) ،
وهو المروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله الا (٢) .
وقد رُوی أیضاً أنّها لکلّ مطلقة (٣) ، وذلک على وجه الاستحباب والمتعة للتی لم یُدْخَل بها ولم یُفْرَض لهـا صـداق یُجبر علیها السلطان ، وهو قول أهل العراق .
وقال أهل المدینة وشریح : یؤمر بها ولا یُخبر علیها (٤) . والموسع : الغنی الذی فی سعة من ماله لغناه (٥). والمُقْتِر : الذی فی ضیق لفقره ، تقول : أقْتَرَ الرجلُ إقْتاراً : إذا أقل فهو مُقْتِر ، أَی مُقِلٌ ، وقَتَرْتُ الشیء أَقْتُرُهُ قَتْراً ، وأَقْتَرْتُه إقْتَاراً ، وَقَتَرْتُه تَقتیراً : إذا ضیقت الإنفاق مـنه والقتار : دخان الشحم على النار ونحوه لغلبته بالإضافة إلى بقیته ، والقَتَر : الغبار والقَتَرَةُ : ما یغشى الوجه من غَبَرَة الموت والکرب ؛ لأنّه کالقتار أو کالغبار یغشى الوجه ، وفی التنزیل : تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ ) (٦) والقَتِیر (۷) : مسامیر ؛ لقلّتها وصغرها ، والقتیر ابتداء الشیب لقلّته ، ویجوز أن یکون مُشَبَّهاً
الدرع بالدخان أوّل ما یرتفع ، والقُتْرَة : ناموس الصائد ؛ لأنها کالقتار بإخفائه إیَّاها،
(١) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٤ : ٢٩٦ ، والماوردی فی تفسیره ١: ٣٠٦ ، والجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ٩٥٣
(٢) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٣٩٩/٢٤٠ ، والکافی ٦ : ١/١٠٦ و ٣
(٣) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٤٠١/٢٤١ ، والکافی ٦ : ١/١٠٤
(٤) انظر القولین فی : أحکام القرآن للجصاص ١ : ٤٢٨ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٣٠٦ . والکافی لابن عبدالبر : ٢٩١ ، والإشراف على نکت مسائل الخلاف ٢: ٧١٥ ،
وبدایة المجتهد ٤ : ٢٨٠
(٥) فی الحجریة : لعیاله
(٦) سورة عبس ٨٠: ٤١
(۷) فی «ح) : القترة . وفی «و» : القتیرة .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
