المفروضُ صَداقها داخلة
دلالة الآیة وإن لم تذکر ؛ لأن التقدیر :
مالم تمسوهنّ ممّن قد فرضتم لهنّ أو لم تفرضوا لهن فریضةً ؛ لأن "أو" تنبئ عن ذلک ؛ لأنه لو کان على الجمع لکان بالواو .
والفریضة المذکورة فی الآیة الصداق بلا خلاف ؛ لأنه
للمرأة ، فهو فرض لوجوبه بالعقد .
بالعقد
ومتعة التی لم یدخل بها ولا سُمّی لهـا صـداق على قدر الرجل والمرأة ، قال ابن عبّاس والشَّعبی والربیع : خادم أو کسوة أو ورق (١)(٢) ، وهو المروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیا (٣).
وقیل : مثل نصف صداق تلک المرأة المنکوحة ، حکی ذلک عن أبی
حنیفة وأصحابه (٤) .
وفی وجوب المتعة لکلّ مطلقة خلاف
قال الحسن وأبو العالیة : المتعة لکلّ مطلقة إلا المختلعة والمباریة
والملاعنة (٥) .
(١) ما أثبتناه من (ح) والنسخة المختصرة ، وفی (هـا) و (و) : ثوب ، وفی الحجریة : رزق .
(٢) انظر: تفسیر الطبری ،٤ : ٢٨٩ ، وتفسیر ابن أبی حاتم :٢ ٢٣٤٩/٤٤٢ - ٢٣٥١ ، وتفسیر الثعلبی ٦ : ٣١٦ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ۷٩٠ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٣٠۵ . (٣) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٣٩٨/٢٤٠ و ٤٠٠ ، وتفسیر القمی ١ : ۷٨ ، والکافی ٦ : ٣/١٠٥ و ٤ «باب متعة المطلقة»
(٤) حکاه عنهم : الطبری فی تفسیره ٤ : ٢٩٣ ، والثعلبی فی تفسیره ٦: ٣١٨ ، والقیسی فی الهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ۷٩١ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٣٠٥ ، والجشمی فی التهذیب فی التفسیر :٢: ٩۵٢ ، وانظر : أحکام القرآن للجصاص ١ : ٤٣٣ . (٥) انظر: تفسیر الطبری ٤ : ٢٩٤ ، وأحکام القرآن للجصاص ١: ٤٢٨ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٣٠٥ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
