﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (١) ، فإن ولدت المرأة لستة أشهر فحولین کاملین ، وإن ولدت لسبعة أشهر فثلاثة وعشرون شهراً، وإن ولدت لتسعة أشهر فأحد وعشرون شهراً، یُطلب بذلک التکملة لثلاثین شهراً فی الحمل والفصال الذی سقط به الفرض )
. (٢)
وعلى هذا تدلّ أخبارنا ؛ لأنّهم رووا أنّ ما نقص عن أحدٍ وعشرین شهراً فهو جور على الصبی (٣) .
وقال الثوری : هو لازم فی کلّ ولد إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولین من غیر نقصان ولا زیادة ولا یجوز لهما غیر ذلک (٤) .
والرَّضاع بعد الحولین لا حکم له فی التحریم عندنا ، وبه قال ابن
مسعود وابن عبّاس وابن عمر وأکثر العلماء (٥) .
وروی عن عائشة أنّ رضاع الکبیر یؤثر (٦) . وقال أبو علیّ الجُبّائی :
(١) سورة الأحقاف ٤٦ : ١٥ .
(٢) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٤: ٢٠١ ، والثعلبی فی تفسیره ٦: ٢٦١ ،
والماوردی فی تفسیره
(٣) انظر : الکافی ٦ : ٣/٤٠ باب الرضاع ، والفقیه ٣ : ٤٦٦١/٤٧٤ ، وتهذیب الأحکام ٨: ٦/١٠٦
(٤) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٤ : ٢٠٣ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٣٠٠ . (٥) انظر : أحکام القرآن للجصاص ١: ٤١١ وتفسیر الثعلبی ٦: ٢٦٣ ، والتفسیر البسیط ٤ : ٢٤٦
، ١٣٨٨۷ - ١٣٨٨٣/١٠٥
(٦) روی عنها ذلک فی عدة مصادر ، انظر منها : المصنف لعبد الرزاق ٦ : و مسند أحمد ٦: ٢٠١ وصحیح مسلم ٢ : ٢٦/٦٠٧ - ٣١ باب رضاعة الکبیر ، وسنن النسائی ٦ : ١٠۵ ، وأحکام القرآن للجصاص ١ :
٤١٠ و ٤١١ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ٩٤٠
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
