ضربت زید ، لطول "الذی" بالصلة ، ولم یجز فی المصدر ، کما لم یجزفی اسم الفاعل، نحو: زید ضارب عمرو ، یُرید : ضاربه .
وقوله : (فَإِن طَلَّقَهَا الثانیة ، یعنی به الزوج الثانی ، وذلک یدل على أنّ الوطء فی عقد الشبهة لا یُحلّ للزوج الأول ؛ لأن الطلاق لا یَلْحَقُ نکاح شبهة .
خلاف
والتراجع المذکور - هاهنا ـ هـو بعقد مستأنف ومهر جدید بلا
وقوله : (یُبینها قرأ المفضّل عن عاصم بالنون ، على وجه الإخبار
من الله عن نفسه، والباقون بالیاء ، بالکنایة عن الله (١) .
قوله : (لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ إِنَّما خص العالمین بذکر البیان لهم وإن کان بیاناً لغیرهم ؛ لأنهم الذین ینتفعون ببیان الآیات ، فصار غیرهم بمنزلة مَنْ لم یُعْتَد به . ویجوز أیضاً أن یکونوا خصوا بالذکر تشریفاً لهم ، کما قال : مَن کَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیکَلَ ) ) والحدود المراد بها ما تقدّم بیانها من أحکام الطلاق والإیلاء والخُلع
وغیر ذلک .
وقوله : (إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ لا یدل على وجوب الاجتهاد فی الشریعة ؛ لأنه لا یمنع (٣) مَنْ تعلّق أحکام کثیرة فی الشرع
(١) انظر : السبعة فی القراءات لابن مجاهد : ١٨٣ ، والتذکرة فی القراءات : ٢٠٤
(٢) سورة البقرة ٢ : ٩٨
(٣) فی «ح) : لأنا لا نمنع
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٥ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4655_Tebyan-Tafsir-Quran-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
