موجبا لنقصان قوله وفساده بل انه يدعى كما قررنا بان متعلق الاجارة اذا كان عبادة (فحينئذ) امر الإجارة.
ولو كان توصليا لكنه لا يدعو إلّا ايجاد متعلقه فاذا كان عبادة لا يتحقق إلّا اذا قصد به القربة فلا بد ان يقصد بالامر الإجارة هو التقرب به حتى بوجد المتعلق فمن تلك الجهة مع كونه توصليا يتقرب به كسائر الاوامر التوصلية اذا علم بعدم حصول الغرض من ايجاد المتعلق إلّا اذا قصد به القربة فاى ربط لذلك الكلام بامكان معنى غير معقول او استحالته حتى انه مما ذكرنا من استحالة الاكتساب في باب الإجارة ظهر فساد كلام بعض الاعلام فاى مساس له به واى ربط له به مع استحالته في نفسه كما قلنا فظهر عما ذكرنا ان تعبدية شيء لا يتوقف على كون امره عباديا او يكتسب العبادية من امر آخر مع ان الاكتساب في نفسه فاسد ومحال ثم لو كان ممكنا فهذا هو الدعوى فما الدليل عليه ثم ما الفرق بين باب الاجارة والنذر ولقد اشرنا بان تعدد المكلف ووحدته لا يوجب ميزا وفرقا بين البابين مع ان في المقام قسم ثالث من الامر وهو ان الامر مع كونه توصليا لا بد ان يقصد به في موارد منها فيما علم ان المتعلق لا يوجد إلّا به فلا يدعو الامر إلّا ايجاد متعلقه فلا بد منه كما قيل في مقدمية الطهارات الثلاثة مع كون امرها توصلى فلا بد من قصد التعبد فيها ومنها او علم ان الغرض منه لا يحصل إلّا اذا قصد به التقرب الى غير ذلك من الموارد التي يلزم التقرب بالامر التوصلى واما اصل مسئلة النيابة في العبادة التي هى المسألة الثالثة فلها عويصة مذكورة في محلها فكل اخذ مسلكا وقد ذكرنا في محله ما هو الحق في المسألة فراجع فان مسئلة الاكتساب وجهة الفارقة بين النذر والإجارة وانحصار التقرب بالامر العبادى او الاكتسابى وابتناء كلام الاعلام عليه اجنبية عن كلماتهم بالمرة وعلى فرض امكانه وصحته ففى كلتا المسألتين ومع ذلك اجنبى بالمرة عن صحة الاحتياط في العبادة على مسلكه وعلى مذهب الاصحاب قده ايضا كما لا يخفى واما المسألة الرابعة فالمستفاد منها انها حجة على الحكم الجوازى فكما ان ادلة حجية الخبر الواحد حجة على الحكم فكك ادلة الاحتياط حجة على الحكم في مورد لم يثبت الحكم بعلم او علمى فكما ان الشارع جعل الحجة او الطريقية بمعنى وساطة في الاثبات لمطلق الاحكام للخبر
