فيه اذا كان المجمع مجمعا لهما كالعالم الهاشمى وإن كان من جهة استحالة كون الشىء الواحد واجبا ومستحبا وقد وقع كثيرا في الشريعة كصوم الاعتكاف وغيره خصوصا اذا قلنا بجواز الاجتماع لتعدد العنوان وإن كان من جهة ان مع عروض الوجوب يمحو الاستحباب فلا نسلم كما في الذات التشكيك فاذا وجد المرتبة الضعيفة من النور ثم وجد الشديدة فان الضعيفة لا يمحو بل مندكة فيه وان الشديدة مانع من ظهورها ولذا لو عدمت الشديدة فهى باقية ظاهرة ومظهرة فان انوار الكواكب والاقمار في اليوم باقية غاية الامر ان النور الشمس مانع عن ظهورها ومندكة فيه واليه نظر من زعم ان حكومة العناوين الثانوية على الاولية انما هو على نحو الرخصة دون العزيمة وإلّا يستحيل الرخصة كما لا يخفى «وثالثا» ما معنى اكتساب التوصلى التعبدى وفى اى محضر من المحاضر الشرعية وقعت هذه المعاملة فلم لم يكتسب التعبدى من التوصلى التوصلية فاى رجحان في اكتساب احد الطرف دون الآخر ففى المعاملة غبن فاحش ورابعا المستفاد من اخبار النذران امره امر تعبدى بقوله (ع) ما كان لله فف به الى غير ذلك فراجع وخامسا كيف انقلب الماهية مع استحالة الانقلاب وسادسا لا نسلم كون امر النذر توصليا فنلتزم بتعبديته لما قرّرنا في محله بان كل امر يقتضى التعبدية الا ما ثبت خلافه به فحينئذ يلتزم بالتوصلية «وسابعا» ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ايجاد متعلقه فاذا كان عبادة والفرض عدم تحققها الا بالقربة فلا بد ان يقصد به التقرب والتعبد حتى يتحقق المامور به ومتعلقه في الخارج بدون الاحتياج الى امر آخر وجهات اخرى «وثامنا» لو كان محالا فكيف صار ممكنا في الإجارة مع ان مركز امر الإجارة والمنوب عنه هو العبادة وانه لو كان له معنى معقولا فكلا البابين من واد واحد وصرف تعدد المكلف ووحدته لا يوجب الفرق حيث ان معروض الامر النذرى والإجارة اما ذات العبادة مع قطع النظر عن وجها او معه ولا يوجب محذور ابدا مع ان دعوى ان في باب الاجارة المعروض هو العبادة بوصف الوجه كما ترى (وتاسعا) استحالة التقرب والتعبد بالامر الإجارة او امكانه كما اختاره بعض الاعلام اى ربط بامكان الاكتساب في النذر دون الاجارة لأن الاكتساب فيها محال حيث ان القائل لم يقرع سمعه ذلك المعنى حتى يكون استحالته فيها
