الاحتمالى الذى نهاية قدرة العقل عليه يكون كافيا كما لا يخفى ثم اطال فيما اختاره القوم تارة وفى صحة امر النيابتى وصحة عبادة الاستيجارى اخرى وباخبار من بلغ ثالثة والكل كما ترى لا يخلو عن خلل واضحة اما المسألة الاولى وهى ان مراتب الامتثال اربعة وكفاية الامتثال الاحتمالى في عبادية العبادة في الاحتياط في الشبهات البدوية فهو كما ترى اذ اولا قد عرفت في السابق بانها ثلاثة بل اثنين بل واحدة فراجع اليها فليس الامر كما زعم مع ان المراتب الاربعة فيه مؤسسها الشيخ قده فكيف اشتبهه عليه كما ذكره الآشتياني قده (وثانيا) ان الحكم البتى بعدم جواز التنزل الى اللاحقة مع التمكن من السابقة يناقض قوله من جواز الاحتياط اذا لم يستلزم التكرار وفيه ايضا مع اشكال فيه فكيف لا يحسن الامتثال اللاحق مع التمكن عن السابق «وثالثا» ان مراتب الامتثال اربعة او عشرة او عشرين اى ربط لها بصحة العبادة في الاحتياط وتصحيح قصد الامر فيه فان التمسك بها لصحته اجنبى عن المقام بالمرة حيث ان القيد التفصيلى او الاجمالى او الظن او الاحتمالى في المراتب المذبورة يكون صفة الامتثال والامتثال عبارة عن اتيان المامور به واتيان المامور به فرع ثبوت الامر به حتى يتصف بالمأموربئية واتصافه لا يعقل إلّا بالامر والامر لا يعقل إلّا بالعلم او العلمى وذلك واضح فاذا لم يثبت امر لا بالعلم ولا علمى فاى شيء يمتثله ومعنى مراتب الامتثال انه اذا ثبت تكليف في الذمة وانها اشتغلت به اما بالعلم كما اذا علم وجدانا بدخول وقت الظهر او بالعلمى كقيام البينة مثلا فحينئذ لو تمكن من الامتثال التفصيلى فيجب عليه عقلا كما اذا تمكن من الخروج من الدار وتعيين القبلة ثم اذا لم يتمكن من تعيينه لا علما ولا علميا فليصلى الى الجوانب الاربعة حق يتحقق الامتثال الاجمالى لفرض ثبوت التكليف فاذا لا يتمكن منه ايضا وتمكن من الامتثال الظنى الغير المعتبر كتحصيله بالخبر الفاسق او ببعض قواعد الهندسة او الهيئة او النجوم الى غير ذلك فهو واذا لم يتمكن منه ولا يقدر الاعلى اتيان الصلاة بطرف واحد ولو من جهة ضيق الوقت فيجب عليه ان يأتى به فاى ربط له بها والحاصل ان الامتثال فرع الامر ثبت العرش ثم انقش وما دام لم يثبت امر فالعقل حاكم مستقلا بعدم
