إلّا اثبات وضع اللفظ له فهب ايضا انه ليس له مصداق في الخارج لكن الكلام في بيان حقيقته والمصطلح عليه عند الاصحاب واما المطلق فليس كك فيكون الشياع والسريان والعمومية يستفاد من الخارج من القرائن النوعية او الشخصية عقلية او نقليه الى غير ذلك من مقدماته حتى بناء على مسلك المشهور بانه جزء مدلول اللفظ فضلا عن مسلك السلطان بانه خارج عنه خصوصا بناء على خيرته واختياره مذهب السلطان بدون فرق فيما ذكرنا بين كون علقة الاختصاص بين اللفظ والمعنى ذاتية او جعلية او مركبا منهما والحاصل ان باب العام غير باب المطلق خصوصا على مذهبه من احتياجه الى امر خارج في افادته العموم والسريان (والخامسة) ان المتصور من افراد العام في مقام الاثبات باسرها ثلاثة معلوم العدالة ومعلوم الفسق ومشكوكهما فيكون العام منحصرا عقلا افراده في هذه الاصناف الثلاثة بناء على عدم الواسطة بين العدالة والفسق وإلّا فاربعة «والسادسة» يستحيل عقلا ان يكون دائرة ارادة الاستعمالى اوسع من ارادة الجد وكك بالعكس لأوله الى نقض الغرض الا بالقرائن القطعية ولذلك حكموا بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة وقبحه «والسابعة» ان العام على حسب وضعه انعقد له ظهور في تمام عموماته من الزمانى والحالى والافرادى فما هو موضوع لحكم العام على حسب ظهوراته التي منعقدة له يستحيل انقلابه عما هو عليه بلحاظ ورود المخصص المنفصل بل لما كان ظهور المخصص اقوى منه فيقع التزاحم فيسقط العام عن حجيته في مورده بملاك الحكومة فيقدم الخاص على العام بلحاظ الأقوائية والاظهرية وإلّا انه في تلك الحالة ايضا باق ظهوره في عموماته سيما الافرادى منه ولذلك قلنا بان العام المخصص لم يكن مجازا في الباقى كما هو المسلم عند المشهور وعنده ايضا قد ، (والثامنة) ان خروج بعض افراد العام وانفصاله عن البعض يستحيل ان يوجب تعنون الباقى بعنوان غير عنوانه الذى كان له قبل خروجه فلو فرضنا ان افراد العالم كانت منحصرة عقلا في الف نفر خمسمائة شيخ وخمسمائة سيد في الواقع ونفس الامر ولو كنا لم نعلم بعددهما في مقام الاثبات فموت خمسمائة سيد او خروجهم من المجلس او اخراجهم كك او قتلهم او اشار قيمهم بخروجهم او اخراجهم لا يكون الباقى
