ويريدون بها ما لم تدخل فيها سواء كانت من الانتزاعيات او من الاعتباريات ولا زال يطلق عندهم إحداهما على الاخرى بلحاظ انها من المبادى الغير المتاصلة والحكماء ايضا جعلوا المحمولات على قسمين خارج المحمول والمحمول بالضميمة ويريدون من الثانى ان يكون من المقولات التسعة العرضية ويريدون من الاولى ان يكون خارجا عنها سواء كان من الانتزاعيات او الاعتباريات ولذلك ترى انهم يعبرون عن الملكية الاعتبارية باضافة الغير المقولية فان الاصحاب مشوا على وفق ذلك الاصطلاح ولذلك ترى صاحب الكفاية زعم ان المبعوث عنه في باب المشتق اعم من العرض والعرضى وان بعض من لا حظّ له من العلم اورد عليه بان العرض عبارة عن الماهية بشرط لا وليس قابلا للحمل وان العبارة غلط وانه هو من الكاتب المسكين الحامل لاوزار الجهال ولم يعرف اصطلاحات القوم ولم يميز بينها فان الذى عرفه به هو اصطلاح الحكيم دون المنطقى فانه عندهم عبارة عن اللابشرط كما ترى يقولون عرض خاص كالضاحك وعرض عام كالمتحرك ومرادهم من العرضى اى المبادى الغير المتاصلة اى الخارج المحمول سواء كان من الامورات الانتزاعية او الاعتبارية اذ قد عرفت انهما عندهم سيان لعدم دخولها في تحت المقولات العشرة فراجع فان اعتبار الوجود لشيء غير ثبوت الوجود له حقيقة فان الواصل الى حقايق تلك الامور هو المحقق الاصفهانى قده حيث قد نص في كثير من المقامات كالوضع والمشتق وغيرها بان مطلقا الاضافات لا يدخل تحت المقولات ولذا يقيدون باضافة غير المقولية تبعا للشيرازى وتلامذه فراجع الى كلماتهم في مقوله الإضافة والملك في كتاب الشيرازى وتلامذه فترى خلطه بين اصلاحات بينا مبينا خصوصا جعل مقولة الجدة ذات تشكيك وان السموات والارضين مصداق وهو ملك لله والعمامة واللباس ملك للعبد ومصداق ومرتبة اخرى منه مع ان الاول المحيط هو المالك والمحاط هو الملك او الجدة وفى الثانى المحيط هو الجدة او الملك والمحاط هو المالك وذلك واضح الى النهاية مع بداهة اشتراك اللفظى مضافا بان الاول اضافة اشراقيه والثانى اضافة اعتبارية اين احدهما عن الآخر وهكذا يكون الامر فيما ذكر في الامر الخامس بان المجعولات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية وتكون على قسمين تأسيسا كالاحكام
