بلزوم ذهاب العبد الى باب المولى ودقه واظهاره بانى عبدك الفلان هل لك الى حاجة ام لا هل انت امرت احدا يامرنى بشىء ام لا هل انت عريان فاكسوك او عطشان فارويك او جوعان فاشبعك الى غير ذلك فالانصاف ان القياس مع الفارق فضلا عن اتحاد الملاك و (سادسا) وجوب الاحكام قبل البلوغ امر عجيب مخالف لظواهر اجماعات العامة والخاصة اما غير المراهق فهو واضح لان تعلقه به محال عقلا واما هو فليس في البين مخصص للشرطية من الاجماعات وغيرها وانه راجع في ملاك وجوب النظر في المعجزة اعظم واعجب للمصادرة ولما عرفت فيما سبق نعم يمكن ان يقال انه شرط مقارن ان افاد وإلّا نلتزم بانه يجب عليه الايمان والعبادة في اول بلوغه فحينئذ ما فات من العادة بلحاظ جهله لا باس به فليقض لكنه لا اثم عليه بل انه على وليه وكك ما فات منه الايمان قبل التمكن منه بلحاظ جهله ولا اثم ويكون حاله كالقاصر وانما اثمهما على وليه لانه كان الواجب عليه تعليمها وان لم يجب عليه التعلم للاخبار الكثيرة فيبقى ظواهر الاجماعات الغير القابلة للتخصيص على حاله لما دل من النصوص الكثيرة من وجوب تعليم احكامه اللازمة من اوائل بلوغه مع ان المعرفة ليس من منعه اجماعا و (سابعا) ان المدارك لم يقل انه واجب نفسى بل ذهب الى الى انه نفسى تهيئى لا غيرى وعليه لا مانع من التزام العقاب على تركه بل كل نفسى تهيئى كما لا فرق بين عام البلوى وعدمه مع احتمال الابتلاء هذا والله العالم وثامنا لا ينقضى تعجبى منه قده مما ينسب الى الكفاية عير مرة كما عرفت في بعض المسائل وفى المقام ايضا حيث نسب اليه بانه قائل بوجوب مقدمات المفوتة والحق بها وجوب التعلم الى احد الامرين اما بالواجب المعلق واما على نحو الشرط المتأخر مع انه ره قده منكر للواجب المعلق لا لاستحالته بل لعدم الاحتياج وارجاع شرط المتأخر الى المقارن ايضا بل انه ذهب الى وجوبها من جهة كشفها من تقدم وجوب ذيها عليها فان لم يمكن ذلك فلا بد من القول بالوجوب النفسى التهيئى كما هو خيرة المدارك ثم انه لم يدخل التعلم في المقدمات المفوتة بل جعلها قسما برأسه وذهب الى وجوبه من باب حكم العقل مستقلا وهذا عين عبارة الكفاية هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات واما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها الخ فما نسب اليه من ادخاله فيها خطاء بين ثم نسبة وجوب الكل اليه من باب الواجب المعلق او الشرط المتأخر
