وزاد أصحابنا على هذا القدر : اللهُ أَکْبَرُ على ما هدانا ، والحَمْدُ للهِ على
ما أولانا ، ورَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الأَنعام ) .
وأوّل التکبیر - عندنا - لمن کان بمنى عقیب الظهر من یوم النحر إلى الأمصار
الفجر یوم الرابع من النحر ، عقیب خمس عشرة صلاة ، وفی
عقیب الظهر من یوم النحر إلى عقیب الفجر من (٢) یوم الثانی من التشریق
عقیب عشر صلوات، واختار الجُبّائی من صلاة الغداة من یوم عرفة إلى
صلاة العصر آخر یوم التشریق (۳) .
وفیه خلاف ذکرناه فی الخلاف (٤) .
وقوله تعالى : (فَمَن تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَیْهِ :
المعنی فی ذلک الرخصة فی جواز النفر (٠) فی الیوم الثانی من
التشریق ، وإن أقام إلى النفر الأخیر )
، وهو الیوم الثالث من التشریق کان أفضل ، فإن نَفَرَ فى الأوّل نَفَرَ بعد الزوال إلى الغروب ، فإن غربت فلیس له
أن ینفر .
وقال الحسن : إنّما له أن ینفر بعد الزوال إلى وقت العصر، فإن
(۱) انظر : المقنع : ۱۵۰ و ۲۸۵ ، والمقنعة : ۲۰۱ ، والخلاف ١ : ٦٦٧ / مسألة ٤٤٢ .
(۲) من ، لم ترد فی «ه) .
(۳) انظر : التهذیب فی التفسیر ١ : ٨٣١ .
(٤) الخلاف ۱۰ : ٦٦٧ / مسألة ٤٤٢ .
(٥) ما أثبتناه من (ح) والحجریة ، وفی بقیة النسخ : السفر . (٦) ما أثبتناه من (ح) والحجریة ، وفی (هــ) و (و) : الآخر .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
