والعُمْرَة : هی الزیارة فی اللغة .
وفی الشرع : عبارة عن زیارة البیت لأداء مناسک مخصوصة أی وقت
کان من أیام السنة .
وأفعال العمرة الواجبة : النیة والإحرام والطواف والصلاة عند المقام
والسعی بین الصفا والمروة وطواف النساء .
وفی بعض ذلک خلاف ذکرناه فی الخلاف (۱)
وقوله: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فیه خلاف ، قال قوم : فإن منعکم خوف أو عدوّ أو مرض أو هلاک بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلک .
وقال آخرون : إن منعکم حابس قاهر .
فالأول قول مجاهد وقتادة وعطاء، وهو المروی عن ابن عباس (۲) ،
وهو المروی فی أخبارنا (۳).
والثانی ذهب إلیه مالک بن أنس (٤) .
والأول أقوى ؛ لما روی فی أخبارنا ، ولأن الإحصار هو أن یجعل
غیره بحیث یمتنع من الشیء ، وحصره : منعه ، ولهذا یقال : حَصَرَ العدوّ ، ولا یقال : أَحْصَر .
واختلف أهل اللغة فی الفرق بین الإحْصَار والحضر، فقال الکسائی
(۱) الخلاف ٢ : ٣٣٠ / مسألة ١٤٤ .
(۲) انظر : تفسیر الطبری ۳ : ٢٤۲ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ١ : ١٧٦٧/٣٣٥ ، وأحکام القرآن للجصاص ۱ : ٢٦٤ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ٦٤٩ ، وتفسیر الماوردی
. ٢٥٤ : ۱
(٣) الکافی ٤ : ٣٦٨ باب المحصور والمصدود»، تهذیب الأحکام ٥ : ١١١/٤٢١ -
(٤) الموطأ ١ : ٩٨/٣٦٠ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
