وفی هذه المناسک خلاف کثیر بین الفقهاء ، ذکرناه فی مسائل
الخلاف (۱) .
والعمرة واجبة کوجوب الحج ، وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعطاء وابن جبیر وعمرو بن عبید وواصل بن عطاء
والشافعی .
وقال إبراهیم النخعی والشَّعْبی وسعید بن جبیر وأهل العراق : إنها
مسنونة .
وعن ابن مسعود فیه خلاف (۲) ، فمن قال : إنّها غیر واجبة قال : لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة ، ووجوب الإتمام لا یدل على أنه واجب قبل ذلک ، کما أن الحج المتطوّع به یجب إتمامه وإن لم یجب الدخول فیه ، قالوا : وإنما علمنا وجوب الحج بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج
الْبَیْتِ ) (۳).
وهذا لیس
؛ لأنا قد بینا أن معنى (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) : بصحیح ، وهو المروی عن علی الله ، و عن علی بن الحسین علی مثله ، و به قال مسروق والسُّدِّی (٤) .
أقیموهما
(١) الخلاف ٢ : ٢٤٥
(۲) انظر الأقوال فی کتب التفسیر : تفسیر الطبری ۳ : ۳۳۲ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ۱ : ١٧٦٣/٢٣٥ - ١٧٦٥ ، وأحکام القرآن للجصاص ۱ : ٢٦٤ ، وتفسیر الثعلبی ٥ :
وانظر من الکتب الفقهیة : الأمّ ۲ : ۱۸۸ ، والمحلّى :۷ : ٣٦ - ٤٢ / مسألة ٨١١ ، والاستذکار ١١ : ٢٤١ ، ٢٤٢ ، وتحفة الفقهاء ۱ : ۳۹۱ ، وبدایة المجتهد ۳ : ۲۳ . (۳) سورة آل عمران ۳ : ۹۷ . (٤) انظر : تفسیر الطبری ٣: ٣٣٣، ٣٣٤ ، وتفسیر الثعلبی ٥ : ٩٢ ، ٩٦ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ٦٤٧
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
