علیه (ه)
وقال الشافعی : لا کفارة علیه ، وعلیه القضاء (۱) .
والناسی لا شیء علیه عندنا وعند أهل العراق والشافعی (
وقال مالک : علیه القضاء (۳) .
ومَنْ أصبح جنباً متعمداً من غیر ضرورة لزمه عندنا القضاء والکفّارة . (٤) : علیه القضاء استحباباً ، وقال جمیع الفقهاء : لا شیء
وقال ابن حی
ومَنْ ذَرَعَهُ (٦) القَیْءُ فلا شیء علیه ، فإن تعمده کان علیه القضاء ، وبه
قال أبو حنیفة والشافعی ومالک (٧) .
(١) الحاوی الکبیر :٣ : ٤٢٠ ، البیان للعمرانی ٣ : ٥١٥ ، بدایة المجتهد ٢: ٣٨٩ / المسألة الأولى
(۲) الحاوی الکبیر ٣ : ٤٢٠ ، تحفة الفقهاء ۱ : ۳۵۲ ، البیان للعمرانی ٣ : ٥١٢ ، الهدایة للمرغینانی ۱ : ۱۳۲
(۳) المدوّنة الکبرى ۱ : ۲۰۸ ، التفریع ۱ : ۳۰۵ ، الإشراف لعبد الوهاب ١ : ٤٣٢ . (٤) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَیّ ، أبو عبد الله ، الفقیه ، الهمدانی ، أخو علی بن صالح ، ولد سنة مائة ، ومات سنة سبع وستین ومائة ، روى عن : أبان البصری ، وإبراهیم البجلی ، والأخلح، وغیرهم، وروى عنه : الجراح بن ملیح ، وحمید الرؤاسی ، وعبد الله بن المبارک ، وغیرهم .
له ترجمة فی : تهذیب الکمال ٦ : ۱۲۳۸/۱۷۷ ، والوافی بالوفیات ١٢: ٤٥/٥٩ ، والجواهر المضیئة ١ : ٤٥١/٦١ . (٥) انظر : أحکام القرآن للجصاص :۱ : ۱۹۱ ، والخلاف للمصنف ٢ : ١٧٤ ، والمغنی لابن قدامة ۳ : ۷۵ ، والمجموع :٦ : ٣٠٧ ، والشرح الکبیر لابن قدامة ٣: ٥٤ ، وتذکرة الفقهاء ٦ : ٢٦ . (٦) أی إذا غلبه وسبق إلى فیه . انظر : لسان العرب :۸ ۹۵ «ذرع» ، واختلفت نُسخنا فی ضبط هذه الکلمة بین : درعه ، ودرثه ، وذرأه . (۷) الأمّ ۲ : ۹۷ ، الموطأ ۱ : ٣٠٤ ، أحکام القرآن للجصاص ۱ : ۱۹۰ ، تحفة الفقهاء ۱ : ۳۵۷ ، بدایة المجتهد ۲ : ۳۹۹ / المسألة السابعة
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
