وقال الأوزاعی (۱) : إن غلبه فعلیه القضاء بلا کفارة ، وإن استدعاه
فعلیه القضاء والکفارة (٢) .
ومَنْ أکل حصى أو نوّى متعمّداً فعلیه القضاء والکفارة، وبه قال
مالک والأوزاعی
وقال أهل العراق : علیه القضاء بلا کفارة (٤) .
وقال ابن حی : لا قضاء ولا کفارة (٥) .
واذا احتلم الصبی یوم النصف من شهر رمضان صام ما بقی ، ولا قضاء علیه فیما مضى ، ویمسک بقیّة یومه تأدیباً ، فإن أفطر فیه فلا قضاء علیه ،
وبه قال أهل العراق (٦) .
وقال مالک : أحبّ إلیَّ أن یقضی ذلک الیوم ، ولیس بواجب ()
وعالمهم
(۱) هو عبدالرحمن بن عمرو بن یُحْمَد ، أبو عمرو الأوزاعی ، إمام أهل الشام وفقیههم ، کان یسکن بمحلة الأوزاع بدمشق ، ثمّ تحوّل إلى بیروت مرابطاً إلى أن مات ، وقیل : کان مولده ببعلبک . حدّث عن : الإمام الباقرع ومکحول وقتادة والزهری وغیرهم کثیر . وروى عنه : الزهری وشعبة والثوری وغیرهم کثیر . وکان مولده فی حیاة الصحابة فی سنة ثمان وثمانین .
انظر ترجمته فی : سیر أعلام النبلاء ۷ ٤۸/۱۰۷ ، وتاریخ الإسلام (١٤١ - ١٦٠ هـ) : ٤٨٣ ، وشذرات الذهب ١ : ٢٤١ .
(۲) فقه الأوزاعی ۱ : ۳۹۲ ، بدایة المجتهد :۲ : ۳۹۹ / المسألة السابعة ، وفی المجموع : ۳۲۰ عنه : إذا ذرعه القیء لا یبطل صومه .
(۳) بدایة المجتهد :۲ : ۳۹۹ / المسألة السابعة ، المجموع ٦ : ۳۳۰ .
(٤) تحفة الفقهاء ۱ : ۳۵۵ ، الهدایة للمرغینانی ١ : ١٣٤ . (٥) حکاه عنه الجصّاص فی أحکام القرآن ۱ : ۱۹۰ ، والماوردی فی الحاوی الکــ
٣: ٠٤٥٦
(٦) أحکام القرآن للجصاص ۱ : ١٨٦ ، الهدایة للمرغینانی ١ : ١٣٧
(۷) أحکام القرآن للجصاص ١ : ١٨٦ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
