وقال الحسن : یُجبر على العفو عن القصاص ، والدیة على العاقلة (١) . والقتل بالحدید عمداً یوجب القود إجماعاً .
فأما غیر الحدید ، فکلّ شیءٍ یغلب على الظن أن مثله یقتل فإنه یوجب القود عندنا وعند أکثر الفقهاء (۲)(٣) .
والذی له العفو عن القصاص کلّ مَنْ یرث الدیة إلا الزوج والزوجة ، وهم لا یستثنونهما إلا أبا حنیفة ، قال : إذا کان للمقتول ولد (٤) صغار وکبار ، فللکبار أن یقتلوا ، ویحتج بقاتل علی الالالالا .
وقال غیره : لا یجوز حتى یبلغ الصغار (ه) .
وعندنا أن لهم ذلک إذا ضمنوا حصة الصغار من الدیة إذا بلغوا ،
ولم یرضوا بالقصاص .
وإذا اجتمع مع القصاص حدود ، فإن کان حد الله ، فالقتل یأتی علیه ، وإن کان حدّ لآدمی کحد القذف ، أُقیم علیه الحد ثمّ یُقتل . وقال أهل المدینة : القتل یأتی على الکل (٦) .
(۱) حکاه عنه الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ،۱ : ۷۳۵ ، والقرطبی فی تفسیره ٣ : ۷۷ ، وأبو حیان فی البحر المحیط ٢ : ١٥٢ .
(٢) وعند أکثر الفقهاء ، لم ترد فی (هـ) و(ؤ ، وجاءت فیهما بعد : یوجب القـود
إجماعاً .
(۳) انظر : الهدایة للمرغینانی ٤ : ٥۰۲ ، وبدائع الصنائع ١٠ : ٢٣٤ ، والتهذیب للبغوی :۷ ۳۱ ، والاستذکار ۲۵ : ۲۵۱ ، وبدایة المجتهد ٦ : ٢٣١
فی «و» : وارثه ، بدل : ولد . (٥) انظر : المحلى ۱۰ : ٤۸۲ ، والاستذکار ۲۵ : ۲۸۰ ، والمجموع ١٨ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، والمغنی لابن قدامة ٩ ٤٥٩ ، والشرح الکبیر ٩ : ٣٩٣ و ٣٩٥، وبدایة المجتهد ٦: ٢٤٣ - ٢٤٥ ، ونیل الأوطار :٧ ۱۷٦ و ۱۷۷ .
(٦) انظر : المدوّنة الکبرى ٦ : ۲۱۲ ، والمغنی لابن قدامة ١٠: ٣١٥ - ٣١٨ ، ومواهب الجلیل ٨ : ٤٢٧ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
