وأما قتل الحُرّ بالعبد فعندنا لا یجوز، وبه قال الشافعی وأهل
المدینة .
وقال أهل العراق : یجوز .
ولا یُقتل والد بولد عندنا وعند أکثر الفقهاء ، وعند مالک یُقتل به على
بعض الوجوه .
وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به ، وعند جمیع الفقهاء أنها جاریة مجرى الأب .
فأما قتل الولد بالوالد فیجوز إجماعاً .
ولا یُقتل مولى بعبده ، ویجوز قتل الجماعة بواحد إجماعاً ، إلا أن عندنا یردّ فاضل الدیة ، وعندهم لا یرد شیء على حال . وإذا اشترک بالغ مع طفل أو مجنون فی قتل ، فعندنا لا یسقط القود
عن البالغ ، وبه قال الشافعی . وقال أهل العراق : یسقط (۱) .
مائة
ودیة القصاص فی قود النفس ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، أو من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة .
ولا یُجبر القاتل على الدیة عندنا، وإن رضی فهی علیه فی ماله .
(۱) انظر فی تفصیل هذه المسالة : الهدایة : ۳۰۲ ، والخلاف للمصنف ٥: ١٤٨ - ١٥٢ مسألة ٤ و ٩ ، ١٠ وتحریر الأحکام ٥ : ٤٤٣ و ٤٦٠ و ٢٠١٩/٤٦٣ و ٧٠٥١ و ٧٠٥٨ و ٧٠٥٩ ، والأم ٦ : ٢٥ ، و ۷ : ۳۰۹ ، ومختصر المزنی : ۲۳۷ ، والمدوّنة الکبرى ٦ : ۳۰۸ ، وأحکام القرآن للجصاص ۱ : ۱۳۵ ، والشرح الکبیر ٩ : ٣٦٢ و ۳۷۲ ، والمجموع ۱۸ : ۳۵۷ و ٣٦١ و ٣٦٣ ، ونیل الأوطار ۷ : ١٥٨ ، والمغنی لابن قدامة ٩ : ٣٦٠ ، وبدایة المجتهد ٦ : ٢٢٨ - ٢٤٠ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٤ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4648_Tebyan-Tafsir-Quran-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
