عدم تعلّقه بخصوص المنع من حيث الخصوصية فيقع التساقط فاما استصحاب نفس الجواز فليس معارض بشيء له الجواب ح ولا يمنع صحة هذا الاستصحاب كما يعرف ممّا مر في الحاشية السّابقة وثانيا باعميّة دلالة الجواز المستصحب على المظ منه اعنى الخالى من الرجحان والمرجوحيّة في كل من الفعل والتّرك نعم لو اريد اثباته ح على الوجه الاعم فلا باس وح فالاصل ينفى ما على المطلوب منه وكيف كان فالثمرة في النزاع يمكن ان يكون هى الترجيح عند التعارض لكن فيه ان الاستصحاب لا يعارض دليلا اللهم الا ان يكون الدّليل عاما ان قلنا بذلك وفاقا (١) لبعض فحول المتاخرين ولسنا بقائلين ولا يمكن ان يقال ان التعارض بين الدليلين لا بين الاستصحاب والدليل فانه يلزم ان يق بذلك في كل مقام مثلا لو شككنا في انتفاض الوضوء مثلا بالمذى فدل عليه دليلا مثلا فلا نقول انه معارض بقوله توضّ عند البول لو قلنا بالاستصحاب يتخيل ان اراده موداه حاصلة حتى مع قيام الدّليل على الانتفاض وهكذا في جميع موارد الاستصحاب.
قوله يعد في الضّروريات اه ينبغى ان يضم اليه ان لله تع في كل واقعة حكم والّا فلا نفع في ذلك بمجرّده.
قوله فاعلم الخ يمكن ان يقال ان نسخ المنع يوجب رفع الطلب بالكلّية كما بيّنا فالذى يستصحبه المستدل وان كان فيه ما فيه انما هو اللّازم وهو مجرّد الجواز الذى اقتضاه الطلب فلا يلزم ان الباقى خصوص الاستصحاب.
قوله على نحو اختلافهم في الامر اه لكن نفى الفاضل العضدى القول فيها بالاباحة.
قوله والحق انها حقيقة في الوجوب اه بل الحقّ انها حقيقة في مطلق الطلب الشامل له وللندب لنحو ما سمعت في الامر فراجع وتدبر.
قوله لانه المبادر لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه في الامر.
قوله ولقوله تع (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) اه لا يخفى ان الكلام إنما هى في صيغة النهى دون مادته هل تدل من حيث الوضع لا مط في اللغة دون غيرها على التحريم وشئ من ذلك لا تفيده الاية امّا الاول فلانه من الممكن ان لا يكون المنتهى صيغة المطلقة بوصف كونها كك لامكان ان تكون الصّيغة اعنى لا تفعل لمطلق الطلب ولخصوص الندب او لغير ذلك لكن اذا اقتربت بما يدل على ارادة التّحريم منها حقيقة او مجازا كانت نهيا حقيقة فلا بد في اثبات كونها للتحريم بعد فرض كونها مادة النهى حقيقة فيه من اثبات كونها مطلقة تصدق عليها المادة نهيا لغة وتطلق عليها من غير تاويل وليس في اية دلالة على شئ منهما و
__________________
(١) ان قلنا مقالة بحر العلوم.
