لكان مستظهراً.
قوله لكن التالى باطل اجماعا اه فيه ما اشرنا اليه ان القائلين بالتوسعة لا عبرة بتجويزهم لاستنادهم الى اصل فاسد عند الخصمين وان الخصم لا يلزمه ذلك بل يلزمه العدم فلم يبق الّا مجرّد دعوى.
قوله وجوابه منع الملازمة اه لا يخفى انّ هذه الحجة انما هى لتعيين الاخر في مقابلته تعيين الاول لا في مقابلة اصل التوسعة فانه قد استدل على منعها بما سلف بل الوجه في الجواب ما اشرنا اليه قوله لنا الخ هذا الاحتجاج يحتمل دعوى التضمّن والالتزام فقد قيل بكلّ منهما والاول هو مقتضى قياسه على لفظ الشّرط والتتميم باصالة عدم النقل ويمكن ان يقال ان في كون دلالة لفظ الشرط على الانتفاء تضمّنيته تاملا فان الموضوع له فيه ليس مجموعا حسيّا ولا معنويا فانه عرفا بحسب معناه الا سمى انّما يدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء على طريق دخول التقييد وخروج القيد فهو كاسم الفاعل ونحوه في دلالته على الوصف على ما هو التحقّق وهو بالالتزام اشبه بل هو جزما اذ اللّزوم كما يكون عقليا كدلالة الجسم على الحّيز وعرضيّا صرفا كدلالة خاتم على كرمه وعلىّ عليهالسلام على شجاعته فقد يكون وضعيا كما مثلنا ثم ينبغى ان يعلم ان اللّزوم هنا على القول به ليس باعتبار ذات معنى اللّفظ لا ينفك عنه في الوجود كما مثّلنا وكدلالة الشّمس على الضوء والجسم على التخيير بل باعتبار اطلاق اللّفظ بمعنى انّ الغالب ارادة نوع خاص من معناه فان تعليق الحكم في ذاته وطبعه اعم من ارادة الانتفاء له في الانتفاء وعدمه فقد يراد وقد لا يراد مع كون معنى التّعليق في ذاته متحقّقا فهو نظير قولنا اضف السّلطان في انّه يستتبع اضافة خدمه وحشمه غالبا لا دائما ونظير المقام بل هو اضح التّعليق على الوصف والعدد بناء على اعتبارهما وقد ظهر انّ الملزوم المقام انما هو النّسبة الخاصة بقيد كونها لذلك ثم قد تكون باعتبار تقييدها في الجملة وان لم تكن الخصوصيّة القيد ولا للمقيّد مدخل فت جيدا ولا تغفل.
قوله واحتج السيد ره بان تاثير الشرط لا يخفى ان هذا الاحتجاج المحكى عن السيد ره لا يدل على ما حكى عنه من المذهب بل هو بالموافق انسب لظهور انّه اذ لم ينف الفهم العرفى فيه وانما ادعى احتمال قيام شرط اخر ولا ظاهر ان النّزاع انما هو في اقتضاء الشرط من حيث المفهوم لا انه يمتنع عدم ارادته ولا انه لا يعارض حتّى بالمنطوق مثلا فلو لا انا راينا السّيد ره
