فى الذريعة ناصّا على ان الشرط كالوصف في عدم دلالته على انتفاء الحكم لدى انتفائه لاحتملنا انه يريد ان المفهوم كالمنطوق في عدم دلالته على الاطلاق والتقييد وانه مجمل بالنسبة اليهما غير ظاهر في خصوص لاطلاق كما هو المشهور كما تقدم تنصيص على ذلك في المنطوق في مقدمة الواجب فيتوقف الحكم بعدم الاعطاء بتقدير عدم الاكرام لدى الانتفاء اصلا فان قلت انّما ذكر السيّد ره اجمال المنطوق بين الاطلاق والتقييد في الوجوب لا في مطلق الحكم قلت لا ينبغى ان يفرق كما هو ظاهر لوجود المناط عنده كما لا يخفى مع ان المفهوم قد يكون ايجابا مثل ان كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكوة.
قوله والجواب عن الاول اه قال شيخنا الصّالح قده هذا تسليم لمن ادعاه السيّد ره كما لا يخفى قلت كانه يرى انّ احتجاج السّيد مطابق لمدعاه وان الخلل في جواب المص انما هو من حيث التّسليم الذى ادعاه وهو كما ترى في دفعه ان يقال ان الوجه في الجواب عن احتجاج السيد ره ان يقال ان ما استدللت به لا يثبت المدعى كما اشرنا اليه.
قوله لانّ السالب اه لا يخفى انّ المتبادر من التّالية الكلّية انما هو انتفاء المحمول فقط فيرجع هذا الجواب الى الجواب الثانى وح فيمكن ان تكون النكتة في ذكر الشرط تاكيد الحكم والمبالغة فيه فان ذكر شرط الموضوع قد يكون لذلك وقد يكون لبيان ان تكليفه على نمط العدل كذكر الاشتراط بالقدرة.
قوله انما يقتضى اه في تعبير المص هنا ركة بل الّذى ينبغى ان يق كما عرفت ما سبق ان شرط المفهوميّة المدّعاة امكانها وحيث تمتنع لانتفاء الموضوع كما في الاية فلا؟؟؟ النّقص علينا بها وح فلا يهمّ تعيين الفائدة الاخرى وادّعا ظهورها فان ارادة فائدة ما لذكر الوصف اجمالا معلومة ولا يترتب عليها ايضاً هنا شئ.
قوله فانه لا ملازمة اه يمكن ان يقال لا نسلم منع الملازمة في العرف هنا كما في الشرط فان الظّاهر من التقييد بالوصف الغالب فيه ارادة افادة الانتفاء لدى الانتفاء ما لم تقم قرينة على ارادة فائدة اخرى ومثله يقال في الشّرط وان كان الخروج عنه هناك اقلّ منه هنا وسبب هذه الظّهور العرفى ما اشير اليه في الاحتجاج وارادة الفوايد الاخر وان كثرت منفية مع الشك الاصل لا يقال فالاصل ايضاً عدم ارادة الانتفاء لدى الانتفاء فلو اثبتنا ما به اثبتناها باصل مثبت وهو لا يثبت لانا نقول ان اردت بالاصل اصالة عدم العدم وان وجود الحادث خلاف الاصل فهو كما تقول
